||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623880
عدد الزيارات اليوم : 10463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417

أمر رقم 1417

أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
وفقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1
الإلغاء


يلغى بهذا الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854)، 5740-1980.


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بتاريخ 22 أيلول 5754 (29 آب 1994).


مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417)، 5755-1994".


19 كسليف 5755
22تشرين 2 1994

إيلان بيران، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:52 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved