||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437371
عدد الزيارات اليوم : 13526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) لسنة 1995

أمر رقم 1431
أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 1960 (تعديل رقم 7)

 

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم الصالح والنظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:

 


مادة 1
إلغاء


الأمر بشأن تعديل القانون الجنائي (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 954) 5742 - 1981 - ملغى.


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 21 أيار 5575 (21 أيار 1995) .


مادة 3
التسمية

يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) 5756 - 1995 ".


20 تشري 5755
24 تشرين أول 1995

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:50 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved