||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282774
عدد الزيارات اليوم : 9555
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 1356) لسنة 1991

أمر رقم 1356
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 10)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة ونظراً لأنني اعتبر الأمر ضروري لمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) رقم 677- 1967 (فيما يلي- الأمر الأساسي) في البند 1- بعد تعريف "أمر التأمين" يأتي: "أمر ربط"- أمر بشأن إعطاء فائدة وربط بجدول الغلاء (يهودا والسامرة) (رقم 980)- 1982.
مادة 2
إضافة عنوان إشارة أ
في الأمر الأساسي، بعد عنوان الفقرة (ب) يأتي: "الإشارة أ" تعويضات على أضرار جسمانية".
مادة 3
تعديل المادة 3 (تجزئة المسؤولية)
في البند 3 ب، بعد الكلمات "بينه وبين وسيلة النقل" يأتي "آخر".
مادة 4
تعديل المادة 4 (الأضرار البدنية)
في البند 4 من الأمر الأساسي:
(1) في البند الصغير (أ) (1) في نهايته يأتي: "فيما يلي- الدخل الأقصى".
(2) في البند الصغير (ب)، بدلاً من "البند الصغير (أ) (2) "يأتي: "البند الصغير (أ) (3)".
مادة 5
إضافة الإشارة ب
بعد البند 4 من الأمر الأساسي يأتي: "إشارة ب: "دفعات متلاحقة".
تطبيقات قضائية
مادة 6
تعديل المادة 5 (دفعات مستعملة)
بدلاً من البند 5 من الأمر الأساسي يأتي:
"دفعة متلاحقة 5، (أ) في هذه الفقرة:
"متعلقة"- المستحق للتعويضات حسب 55 (1) من أمر الأضرار.
"طلب"- حسبما جاء في الأنظمة.
(ب) الملزم بدفع التعويضات حسب هذا الأمر يدفع جزءاً منها للمصاب أو لمن يتعلق به خلال 60 يوماً من يوم استلام طلبة كتابياً:
المصروفات التي دفعها المصاب من أجل علاجه، وكذلك مصاريف العلاج في المستشفى.
دفعات شهرية كافية، حتى القرار النهائي في أمر التعويضات، احتياجات شفاء المصاب وخدمته واحتياجات معيشته ومعيشة أبناء بيته والذي إعالتهم تقع تحت مسؤوليته أو احتياجات معيشة المتعلقين به، حسب الوضع: الدفعات لاحتياجات المعيشة تقرر مع الأخذ بعين الاعتبار دخل المصاب في حادث الطرق أما إذا دخله فاق الدخل الأقصى فإن الدخل الأقصى يؤخذ بالحسبان فقط.
(ج) تعليمات هذا البند يسري مفعولها أيضاً على مؤمن الذي أمن التأمين الإجباري حسب هذا الأمر ويضم ذلك تأمين كما جاء في البند (3) (أ) (2) من الملحق لأمر التأمين.
(د) الدفع حسب الفقرة (1) أو (2) من البن د الثانوي (ب) يسمى فيما يلي: "بدل فوري".
تطبيقات قضائية
مادة 7
إضافة مواد جديدة (5أ - 5ز)
في الأمر الأساسي بعد البند 5 يأتي:
5 أ. (أ) إذا مر 60 يوماً من اليوم الذي قدم فيه طلب الدفع حسب البند 5 والطالب لم يتلق طلبه، "يحق له تقديم طلب بدل فوري حتى ولو بصورة منفردة من باقي القضية لباقي التعويضات عن ذات حادث الطرق (فيما يلي- الدعوى الأساسية).
(ب) على الرغم مما ذكر في كل حكم وكل تشريع أمني وطبقاً لما جاء في هذا الأمر، يقدم طلب لبدل فوري لمحكمة البداية التي يحق لها النظر في الأمر، ولكن إذا قدمت الدعوى الأساسية للمحكمة الفلانية يقدم طلب الدفع الحالي لذات المحكمة.
5 ب. (أ) إذا اعتقدت المحكمة أنه ضمنياً يحق للطالب حسب هذا الأمر، يحق لها أن تقرر أن يدفع له بدل فوري: في القرار كما هو مذكور تقرر المحكمة الموعد النهائي لتقديم الدعوى الأساسية (فيما يلي- الموعد النهائي)، ولكن لا يوجد في القرار ما يؤثر على مدة التقدم الزمني لموضوع القضية حسب كل حكم وتشريع أمني.
(ب) لم يقدم الطالب دعوته الأساسية حتى الموعد النهائي، يوقف البدل الفوري في ذات الموعد، إذا قدم الطالب دعوته الأساسية وقام بإلغائها بعد ذلك، يتوقف البدل الفوري من يوم إلغاء القضية.
5 ج. قرار المحكمة في طلب البدل الفوري يكون عمل المحكمة بالنسبة للدعوى الأساسية.
5 د. المدين الذي لم يدفع بدل فوري حسب الطلب في الموعد المقرر يدفع على المبلغ المتأخر فروق ارتباط وفائدة مرتبطة بنسبة 6% سنوياً، والتي تحسب بداية من يوم الدفع المحدد وحتى يوم الدفع فعلياً إلا إذا رأت المحكمة أسباب كافية للاكتفاء بنسبة فائدة أقل من ذلك.

في هذا البند:
"موعد:
بشأن البند (5) (ب) (1)- 60 يوماً من يوم استلام الطلب.
بشأن البند (5) (ب) (2)- اليوم الذي حدد من قبل المحكمة كيوم الدفع الشهري.

"فروق ارتباط- كما جاء تفسيرها بأمر الارتباط.
"فائدة مرتبطة- فائدة على المبلغ المحدد بعد أن أضيف إليه فروق الارتباط.
5 هـ. (أ) إذا قررت المحكمة بشأن طلب بدل فوري، لا تحتاج لطلب آخر لبدل فوري أو لطلب بشأن تغيير قرار سابق، إلا إذا مرت 6 أشهر من اليوم الذي صدر فيه القرار السابق وإذا تغيرت الظروف بصورة كافية لكي تصدر قرار جديد، طلب لقرار إضافي أو طلب لتغيير قرار سابق والذي يجب أن يقدم لمحكمة الصلح تقدم لذات المحكمة التي قدم فيها الطلب السابق.
(ب) لا يحق للمحكمة أن تقرر دفع بدل فوري لفترة تزيد عن سنتين من يوم وقوع حادث الطرق والتي بسببه قدم الطلب لبدل فوري.
(ج) يحق للمحكمة لأسباب تسجل أن تغير الفترات المقررة في البنود الثانوية (أ) و- (ب).
5 و. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يقرر في الأنظمة:
نظام حكم خاص في طلب بدل فوري.
تعريف لـ "احتياجات معيشية" أو "احتياجات إعالة" من البند 5 (ب) (2).
5 ز. (أ) في الظروف المذكورة في البند 5 ب (ب) إذا رفضت الدعوى الأساسية بعد أن يكون المدعى عليه قد دفع للمدعي بدل فوري، يكون للمدعي عليه الحق لاسترجاع البدل من أحد هؤلاء:
المدعي.
المسؤول عن الضرر حسب كل حكم وتشريع أمني.
الصندوق كمفهومه في الفقرة ج (فيما يلي- الصندوق)، ذات الحكم في قضية مبلغ والذي دفعه المدعى عليه للمدعي كبدل فوري والذي يتجاوز المبلغ المحدد له في الدعوى الأساسية.
(ب) إذا دفع الصندوق للمدعي بدل فوري كما جاء في البند الثانوي (أ) أو أرجع للمدعى عليه كما ذكر، يكون له الحق في الاسترجاع من المدعي أو من المسؤول عن الضرر حسب كل تشريع وتشريع أمن ومسؤوليتهم اتجاهها حسب هذا الأمر تكون مع بعض وكل واحد لوحده بالنسبة لفترة تقديم الدعوات حسب هذا البند الثانوي يكون اليوم الذي تم فيه الدفع أو إرجاع البدل كالمذكور كاليوم الذي تكونت فيه أسباب الدعوى.
(ج) إذا أعاد الصندوق دفعه للمدعى عليه حسب البند الثانوي (أ)، يجب على المدعى عليه أن يمد له يد المساعدة في كل ما يحتاجه واتخاذ الخطوات المعقولة حتى يساعده على تحقيق حقه حسب البند الثانوي (ب)، ولا يقوم بكل عمل أو خطوة من شأنها أن تضر بحقه المذكور أو تمنع من تحقيقها.
(د) الأموال التي يجب إعادتها حسب البند الثانوي (أ) و- (ب) تعاد بإضافة فروق الارتباط والفائدة كما جاء في أمر الارتباط.
تطبيقات قضائية
مادة 8
إضافة عنوان إشارة ج
قبل البند 6 من الأمر الأساسي يأتي العنوان "متفرقات".
مادة 9
تعديل المادة 7 (تقييد الاستحقاق)
في البند 7 من الأمر الأساسي:
بدلاً من عناوين هامشية يأتي: "تقييد حقوق المصابين".
في البند الثانوي (أ) بعد الفقرة (4) يأتي:
"(5) من يقود سيارة بدون تأمين حسبما جاء في أمر التأمين، أو أن تأمين لم يغط استعماله للمركبة".
(6) صاحب السيارة أو مستعملها والذي سمح للآخرين لقيادة السيارة في الوقت الذي لم يكن فيه تأمين حسب أمر التأمين أو أن التأمين لا يغطي الواجب المثبت والذي أصيب في حادث طرق وقع عند تلك السياقة إذا كان داخل السيارة أو خارجها.
البند الثانوي (ب) ملغى.
البنود الثانوية (ج) حتى (و) تؤشر (ب) حتى (أ) بالتلاؤم.
في البند الثانوي (ب) في نهايته يأتي:
"يحق للمصاب تعويضات حسب هذا الأمر حتى لو أعطي بلاغ كالمذكور بواسطة كل إنسان آخر والتي ضمنت فيها أشياء معرفة بالنسبة له".
في البند الثانوي (ج) بدلاً من "في البند الثانوي (أ)" يأتي: "في البند الثانوي (ب)".
في البند الثانوي (د) بدلاً من بنود ثانوية (أ) و(ب)" يأتي" "بنود ثانوية (ب) و(ج)".
مادة 10
إضافة المادة 7أ (حق السائق في التعويضات) و7ب (حق التابعين والتعويضات)
بعد البند 7 من الأمر الأساسي يأتي:
7 أ. بالرغم مما جاء في البند 7 (أ) (5) من يصاب كسائق بسيارة بواسطة تصريح من صاحبها أو من مستعملها "بدون تأمين حسب أمر التأمين أو إذا كان التأمين لا يغطي استعماله للمركبة ولم يعرف ذلك وفي ظروف الحادث لم يكن من المعقول أن يعرف ذلك يكون له الحق لطلب تعويضات من الصندوق كما هو الحال مع المصاب حسب البند 12 (ب).
7 ب. بدون المس بما جاء في البند 7 (ج)، المتعلقين بالمصاب يحق لهم رفع دعوى تعويضات حسب هذا الأمر حتى لو أن المصاب ذاته لا يحق له ذلك حسب البند (7)، وإذا كانوا متعلقين بمن أصيب عندما قاد سيارته بدون تأمين حسب أمر التأمين أو إذا كان التأمين لا يغطي المصاريف المذكورة، لهم الحق في رفع دعوى كالمذكور ضد الصندوق.
مادة 11
تعديل المادة 8 (أقامة الدعاوي)
في البند 8 أ من الأمر الأساسي بدلاً من "للإضافة" يأتي: "الملحق".
مادة 12
تعديل المادة 9 (حق الرجوع)
في البند 9 أ من الأمر الأساسي في نهايته يأتي:
صاحب السيارة أو مستعملها كالمذكور في البند 7 أ".
مادة 13
تعديل المادة 10 (إنشاء الصندوق)
في البند 10 من الأمر الأساسي، الكلمات "فيما يلي- الصندوق"- تمحى.
مادة 14
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في البند 12 من الأمر الأساسي:
في البند الثانوي (أ) بدلاً من رقم "545" يأتي: "رقم 544".
في البند الثانوي (ب) بدلاً من "للإضافة" يأتي "للملحق".
مادة 15
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في البند 12 (ج) من الأمر الأساسي:
في البند الثانوي (ب) بعد "ضد الصندوق" يأتي: "بالإضافة لطلب دفع بدل فوري".
بعد البند الثانوي (د) يأتي:
"(هـ) كل صلاحية معطاة للمحكمة حسب هذا الأمر تعطى لضابط شؤون الدعاوى في نظرة في الدعوى وللجنة الاعتراضات عند نظرها في الاعتراض حسب هذا الأمر".
مادة 16
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق
في الأمر الأساسي- البند 12 (د) يلغى.
مادة 17
تعديل المادة 15 (التمويل)
في البند 15 (2) من الأمر الأساسي بدلاً من "للإضافة" يأتي "للملحق".
مادة 18
تعليمات انتقالية
(أ) تعليمات البنود 6، 7 و- 9 يسري مفعولها أيضاً على طلبات لدفع بدل فوري والتي تنظر أمام المحكمة قبل بداية سريان مفعول هذا الأمر، وكذلك على دعاوى أساسية كالمذكور والتي لم تنتهي فيها سماع الشهادات.
(ب) تعليمات البند 16 من هذا الأمر تسري أيضاً على حوادث الطرق التي حدثت قبل سريان مفعول هذا الأمر.
(ج) بالرغم مما ذكر في البند 3 أ من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1333) 5751- 1991، كل إبلاغ عن حادث والذي حدث قبل بداية سريان مفعول هذا الأمر والذي يسلم بالطريقة المثبتة في الأنظمة بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (إبلاغ للمؤمن وللصندوق) (يهودا والسامرة 5751- 1991، خلال 30 يوماً من يوم بداية سريان مفعول هذا الأمر يسري بها كبلاغ سلم حسب المذكور في البند 7 ب من الأمر الأساسي.
تطبيقات قضائية
مادة 19
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد 30 يوماً من يوم التوقيع عليه.
مادة 20
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 1356) 5751- 1991".
10 تشرين الأول 1991

داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:33 مساء  الزوار: 974    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved