||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240142
عدد الزيارات اليوم : 1930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنظمة بشأن تعويضات للمصابين في حوادث الطرق (تبليغ للمؤمن أو للصندوق) (تعديل) (يهودا والسامرة) لسنة 1

أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 1976
أنظمة بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تبليغ للمؤمن وللصندوق) (تعديل)

طبقاً لصلاحيتي حسب البند 7 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)- 1976 فإنني أصدر الأنظمة التالية:
مادة 1
تعديل النظام 1
في الأنظمة بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تبليغ للمؤمن وللصندوق) (يهودا والسامرة) 5751- 1991 (فيما يلي- الأنظمة)، في النظام 1:
بدلاً من "البند 7 (ج) يأتي "البند 7 (ب)".
في النظام الثانوي (3) بدلاً من كمفهومه "يأتي كمفهومها".
مادة 2
تعديل النظام 2
في الأنظمة 2 للأنظمة:
في النظام الثانوي (أ) في كل مكان فيه ذكر "14 يوماً" يأتي "30 يوماً".
بعد النظام الثانوي ب يأتي:
"(ج) إبلاغ كما ذكر في الأنظمة الثانوية (أ) و(ب) والذي سلم للمؤمن أو للصندوق خلال 90 يوماً من اليوم المقرر تحسب كبلاغ أبلغ في موعده إذا أقرت السلطة التي تنظر في الدعوى حسب الأمر ولأسباب خاصة تسجل بالنسبة لهذا النظام "اليوم المقر" اليوم الذي حثت فيه حادثة الطرق أو اليوم الذي سمح فيه وضعه الصحي للمصاب أن يقوم بإعطاء بلاغ أو اليوم الذي
توفي فيه المصاب حسب الأمر
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة بعد مرور 30 يوما من التوقيع عليها.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة:" أنظمة بشأن تعويضات للمصابين في حوادث الطرق(تبليغ للمؤمن أو للصندوق)(تعديل)(يهودا والسامرة)5751-1991"
10 تشرين الثاني 1991

جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:34 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved