أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 462) لسنة 1972
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أن الكثير من سكان المنطقة يرغبون في تسجيل مجدد لحق مسجل كعلامة تجارية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 3 ( طرق إثبات وجود الحقوق المسجلة في العلامات التجارية و فترته )
في الأمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 397)، لسنة 5730 - 1970، في المادة 3 (ب) بدل العبارة "خلال ستة أشهر من تاريخ ابتداء هذا الأمر" يحل: "لغاية 27 طيبت 5733 (1 كانون الثاني 1973).
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 طيبت 5731 (16 كانون الثاني 1971).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العلامات التجـارية (تسجيل مجدد) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 462) لسنة 5732 0 1972"
9 نيسان 5732 (24 آذار 1972)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية