||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275056
عدد الزيارات اليوم : 1837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن وضع علامة على المنتجات (الضفة الغربية) (رقم 530) لسنة 1973

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث أني أعتقد بأن الأمر لازم لتأمين الاتجـار المنتظم وإقرار النظام العام، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر-
"المراقب" - ضابط القيادة لشؤون التجارة والصناعة في قيادة المنطقة.
"المنتج" - كل من يشتغل، سواء بنفسه أم بواسطة آخرين، في إنتاج سلعة صناعياً أو من يمارس عملاً صناعياً من الأعمال الصناعية المطلوبة لعملية الإنتاج أو لتغيير شكل سلعة أو نوعيته أو ماهيتها، كذلك كل من يشتغل في تغليف أو مزج سلعة في عبوة.
"المصدر" - من يصدر سلعة من خارج المنطقة.
"البائع بالجملة" - من كان شغله أو جزء من شغله بيع سلعة لبائع بالمفرق.
"البائع بالمفرق" - من كان شغله أو جزء من شغله بيع سلعة للمستهلك.
"التاجر" - المستورد، المصدر، البائع بالجملة، البائع بالمفرق أو الوكيل.
"العبوة" - تشمل صفيحة صغيرة، صفيحة، علبة، كيس، كيس صغير، فنينة، مرتبان، أنبوبة، صندوق، غلاف، تغليفة، أو وعاء مغلق.
"المنتوج" - سلعة تم إنتاجها أو تغليفها أو مزجها في عبوة من قبل منتج بما في ذلك سلعة كما ذكر تم استيرادها إلى المنطقة.
مادة 2
فرض واجب وسم المنتجات بعلامة
(أ) يجوز للمراقب أن يقرر بصدد منتج معين يقوم بتسويق منتجاته في إسرائيل إلزامه بوضع علامة على منتجاته باللغتين العبرية والعربية، إلا إذا قرر المراقب خلاف ذلك. ويقرر المراقب بصدد منتج كما ذكر بيانات العلامة المطلوبة للمنتجات.
(ب) يجوز للمراقب أن يفرض واجب وضع العلامة كما ذكر في الفقرة (أ) على التجار أيضاً.
مادة 3
منع الوسم بعلامات خاطئة
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يطبع على عبوة تحوى منتوجاً بصدده واجب وضع علامة أو أن يوصل أو يرفق أي بطاقة تحتوي على وصف أو إشارة أو صورة أو علامة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة.
(ب) يكون دفاع المنتج الذي يعيد تغليف سلعة دفاعاً مقبولاً إذ أثبت أنه جمع كل البيانات اللازمة واتخذ جميع وسائل الحذر المقبولة للتأكد من صحة كل بيان قبل أن يطبعه أو يدمغه على العبوة أو على إشارة الموصوفة بها. وأنه لم يكن ليعرف ولم يكن في مقدوره أن يعرف بعد البحث والتقصي أو وصف المنتوج أو أحد بياناته مزور أو مضلل أو غير صحيح.
مادة 4
منع استخدام وسم غير حقيقي
لا يجوز لأي شخص ما عدا منتج ذلك المنتوج أو المتاجر به - أن يطبع أي طباعة على عبوة تحوى منتوجاً تقرر بصدده واجب وضع علامة، ولا يجوز له أن يلصق أو يوصل أو يرفق بها بطاقة أو يدمغ علامة أخرى.
مادة 5
عدم جواز إتلاف أو تغيير الوسم
لا يجوز لأي شخص، ما عدا المستهلك، أن يغير أو يستبدل أو يتلف أو يفسد أو يزيل أو يشطب طباعة أو بطاقة أو بياناً موجوداً على العبوة.
مادة 6
عدم إلغاء أي تشريع بموجب صدور هذا الأمر
ليس من شأن منطوق هذا الأمر الانتقاص من مفعول أي قانون أو تشريع أمن يتعلق بوضع علامة على المنتجات وإنما للإضافة إليها.
مادة 7
عقوبة مخالفة أحكام هذا الأمر
(أ) كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الأمر يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة مقدارها 10,000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.
(ب) إذا أدين شخص بمخالفة هذا الأمر فيجوز للمحكمة، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى تفرضها عليه، أن تأمر بمصادرة المنتوج الذي ارتكبت المخالفة بصدده.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 طبيت 5734 (1 كانون الثاني 1974).
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن وضع علامة على المنتجات (الضفة الغربية) (رقم 530)، لسنة 5734 - 1973"
18 كسليف 5734 (13 كانون الأول 1973)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:39 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved