استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون": قانون غرف التجارة والصناعة، رقم 41 لسنة 1949 وأي أنظمة ومراسيم وأوامر وتعليمات صدرت بموجبه أو بحكمه،
"المسؤول": من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات المسؤول
تخول للمسؤول وتناط به كل صلاحية وكل مهمة خولت بحكم القانون لوزير الاقتصاد الوطني أو للمحافظ وللمتصرف وأنيطت بهم.
مادة 3
إحالة الصلاحيات
يجوز للمسؤول أن يحيل، كتابة، إلى أي شخص من الصلاحيات التي حولت له بموجب المادة 2 والتي كانت مخولة للمحافظ وللمتصرف بموجب القانون.
مادة 4
الإعفاءات
يجوز للمسؤول أن يعفي سواء بصورة عامة أم في حالة معينة، حيث يفرض القانون مثل هذا الواجب، من ضرورة الحصول على تصديق أي هيأة كانت أنشئت بموجب القانون.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 طبيت 5730 (26 كانون الأول 1969) .
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن غرف التجارة (الضفة الغربية) (رقم 360)، لسنة 5730 - 1969 ".
9 طبيت 5730 (13 كانون الأول 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية