||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281155
عدد الزيارات اليوم : 7936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الغرف التجارية (الضفة الغربية ) رقم (360) لسنة 1969

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون": قانون غرف التجارة والصناعة، رقم 41 لسنة 1949 وأي أنظمة ومراسيم وأوامر وتعليمات صدرت بموجبه أو بحكمه،
"المسؤول": من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات المسؤول
تخول للمسؤول وتناط به كل صلاحية وكل مهمة خولت بحكم القانون لوزير الاقتصاد الوطني أو للمحافظ وللمتصرف وأنيطت بهم.
مادة 3
إحالة الصلاحيات
يجوز للمسؤول أن يحيل، كتابة، إلى أي شخص من الصلاحيات التي حولت له بموجب المادة 2 والتي كانت مخولة للمحافظ وللمتصرف بموجب القانون.
مادة 4
الإعفاءات
يجوز للمسؤول أن يعفي سواء بصورة عامة أم في حالة معينة، حيث يفرض القانون مثل هذا الواجب، من ضرورة الحصول على تصديق أي هيأة كانت أنشئت بموجب القانون.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 طبيت 5730 (26 كانون الأول 1969) .
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن غرف التجارة (الضفة الغربية) (رقم 360)، لسنة 5730 - 1969 ".
9 طبيت 5730 (13 كانون الأول 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:29 مساء  الزوار: 1410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved