||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257914
عدد الزيارات اليوم : 5528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تمديد مدة عمل مجالس إدارة الغرف التجارية الضفة الغربية رقم (328) لسنة 1969

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنقطة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون المحلي"- قانون الغرف التجارية والصناعية، رقم 41 لسنة 1949، وجميع الأنظمة التي أصدرت بموجبه وكذلك كل قانون كان ساري المفعول في المنطقة في اليوم المحدد (بالكسر) ويتعلق بالغرف التجارية، بما في ذلك انتخابات وتعيينات إدارتها ومواعيد إجراء الانتخابات لها.
"مجلس الإدارة"- مجلس الإدارة، مؤتمر، لجنة أو هيئة إدارية أخرى تعمل بحكم القانون المحلي.
"الغرفة التجارية"- أي غرفة تجارية قائمة بحكم القانون المحلي.
مادة 2
تمديد مدة العمل
يستمر كل مجلس إدارة غرفة تجارية بالعمل على الرغم من أي حكم وارد في القانون المحلي، وذلك لغاية صدور أمر آخر عن قائد المنطقة.
مادة 3
نقصان عدد الأعضاء
( أ) إذا نقص عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارية عن النصاب القانوني المقرر في القانون المحلي لأي مقتضى كان فتستمر الإدارة في العمل بتشكيلها الناقص، لغاية صدور أمر آخر عن قائد المنطقة.
(ب) لم تأت الفقرة (أ) للانتقاص من عمومية ما ذكر في المادة 2 .
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 سيفان 5729 (15 حزيران 1969)
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تمديد مدة عمل مجالس إدارة الغرف التجارية (الضفة الغربية) (رقم 328) لسنة 5729- 1969".
29 سيفان 5729 (15 حزيران 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:27 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved