||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294455
عدد الزيارات اليوم : 4331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الإشتغال بمهنة تدقيق الحسابات (المعدِّل) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1193) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري للحفاظ على النظام العام والحكم المنتظم في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 2 من الأمر المعدل للمادة 10 من القانون " نشر قرار القبول والقسم والرسوم"
في المادة 2 من الأمر بشأن قانون الاشتغال بمهنة تدقيق الحسابات (يهودا والسامرة) (رقم 437)، 5731 - 1971 (فيما يلي- الأمر): بدل "5 دنانير"، يأتي"25 دينار".
المادة 2
أحكام انتقالية
إذا دفع مدقق الحسابات رسوم حسب قانون تصاريح العمل رقم 89 لسنة 1966، عن السنة التي بدأت في يوم 1 نيسان 1986، تحسب كالرسوم التي دفعت لقاء هذه السنة حسب المادة 10(5) من قانون الاشتغال بمهنة تدقيق الحسابات، رقم 10 لسنة 1961.
المادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 1 آذار 5746 (1 نيسان 1986).
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الاشتغال بمهنة تدقيق الحسابات (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1193)، 5747- 1987).

18 أيار 5747 (17 أيار 1987)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:17 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved