||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274840
عدد الزيارات اليوم : 1621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1239) لسنة 1988


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار النظام العام والحكم المنتظم، إنني آمر بهذا ما يلي:
المادة 1
تعديل المادة (2) من الأمر المعد له للمادة (10) من القانون " نشر قرار القبول والقسم والرسوم
في الأمر بشأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، (يهودا والسامرة) (رقم 437) 1، 5731-1971 (فيما يلي - الأمر) في المادة 2أ:
بدلاً من "25 دينار" يأتي: "30 دينار".
بعد البند (5) يأتي:
"(6) بشأن تأخير في تقديم طلب لتجديد الرخصة- يدفع المستدعي إضافة بمبلغ 5 دنانير بشأن كل شهر أو جزء من شهر التأخير".
المادة 2
تعديل المادة (2) من الأمر المعد له للمادة (10) من القانون " نشر قرار القبول والقسم والرسوم "
في الأمر، بعد المادة 2أ، يأتي:
تعديل 2ب في القانون، في المادة 10، في البند (2) بدلاً من "5 دنانير" يأتي، "7 دنانير".
2ج. يجوز لرئيس الإدارة المدنية، في النظام تغيير نسب الرسوم المحددة في القانون".
المادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن قانون مزاولة مهمة تدقيق الحسابات (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1239)، 5748- 1988".
14 تموز 5748 (29 حزيران 1988)
عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:16 مساء  الزوار: 1270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved