||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413412
عدد الزيارات اليوم : 16527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مستحضرات التجميل (يهودا والسامرة) (رقم 1103) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام والرفاه الاجتماعي آمر بما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"تعبئة ضغط" -وعاء ممكن تعبئته بمادة أو مواد في حالات تكدس مختلفة بزيادة غاز أو خليط غاز، وحفظها تحت ضغط عال ورش محتوياتها بصورة مدققة ومرشدة.
"منتج" - من عمله أو جزء من عمله إنتاج مستحضرات التجميل، وبما فيها تعبئتها.
"مستورد" - من عمله أو جزء من عمله استيراد مستحضرات التجميل.
"وعاء" - بما فيه علبة، صفيحة، كيس، كيس صغير، قنينة، مرطبان، أنبوب، صندوق، تعبئة، رزم أو غطاء وعاء مغلق.
"عنوان" - الاسم، رقم البيت واسم الشارع أو رقم صندوق البريد واسم مكان السكن.
"المعهد" - المعهد لفحص المواد الطبية التابع إلى مكتب الصحة في إسرائيل.
"المسؤول" - ضابط الأركان لشؤون الصحة أو شخص مسؤول نقلت إليه الصلاحيات وفقاً لهذا الأمر جميعها أو جزء منها.
"رخصة" - رخصة مستحضرات تجميل عامة ورخصة تجميل معين وفقاً للمادة 2 (أ).
"تسويق"- بيع، توزيع إصدار، إنتاج أو نقل الملكية أو الحيازة بطريقة أخرى.
"مادة تجميل" - كل مادة مستعملة أو مخصصة للاستعمال، للعلاج، للتجميل، للتنظيف، للصبغ، للتغيير، أو لتحسين البشرة أو جلد الجسم، أو الفم، الأظافر أو الأسنان وما يشبه من المنتجات.
"شهادة فحص" - شهادة المفصل بها تركيب مادة التجميل، وأعطيت تفاصيل بشأن فتكه، أو تسممه، وأضراره، أو عدم وجودها.
المادة 2
شروط الحصول على الرخصة
(أ) لا ينتج شخص، لا يستورد ولا يوزع مستحضرات تجميل إلا إذا حصل على رخصة عامة لمستحضرات التجميل ورخصة لنفس المستحضر (فيما يلي - رخصة لمستحضر تجميل معين) من المسؤول وفقاً لشروط الرخص.
(ب) لا تعطى رخصة إلا لصاحب رخصة حسب الأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (يهودا والسامرة) (رقم 470) لسنة 5732 -1972 للحرفة أو للمصلحة التي تحضر مستحضرات التجميل أو أنه صاحب رخصة لصيدلية.
(ج) لا يعطي المسؤول رخصة لمستحضر معين ولا يجدده إلا بعد استلام شهادة فحص من مدير المعهد عن فحص المستحضر المعين.
(د) مدة الرخصة حتى 31 أدار بعد سنة إعطائها أو تجديدها.
(هـ) بالرغم مما ذكر بالفقرة (أ) لا تسري هذه المادة على استيراد مستحضر من قبل شخص على كمية ليست تجارية للاستعمال الذاتي، كموزع مستحضرات التجميل الذي يمارس تسويق مواد التجميل فقط ولا ينتجها أو يستوردها فيكفي نسخة رخصة مواد تجميل عامة، شريطة إلا يوزع مستحضر تجميل إن لم يمنح بشأنه رخصة لمستحضر تجميل معين من قبل المسؤول ووفقاً لشروطه.
المادة 3
الرسوم
يحق للمسؤول أن يقرر في النظام رسوم بشأن رخص مستحضرات التجميل عامة وتجديدها وبشأن رخصة مستحضر تجميل معين وتجديدها.
المادة 4
طلب الحصول على الرخصة
(أ) يقدم الطلب للحصول على رخصة أو تجديدها للمسؤول بواسطة مكتب الصحة بمكان سكن مقدم الطلب أو بمكان إدارة عمله بالنموذج الذي يقرره المسؤول.
(ب) تكون إجابات مقدم الطلب صحيحة وكاملة عن كل فصل من النموذج المذكور.
(ج) يلحق مقدم الطلب لطلبه رخصة لمستحضر تجميل:
عينتين من كل نوع من المستحضر الذي بصدده قدم لطلب الرخصة.
عينة العبوة، إشارة الرقعة وفحواها.
شهادة فحص كما ذكر بالمادة 20(أ) من الأمر.
(د) يحق للمسؤول إصدار تعليمات على كل فحص إضافي للمستحضر أو كل مادة به قبل قراره بشأن إعطاء رخصة لمستحضر تجميل معين.
المادة 5
صلاحية الرخص وإلغائها
(أ) يجوز للمسؤول إعطاء رخصة وإلغاؤها وإيقاف مفعولها واشتراط إعطائه بشروط، وإدخال شروط بضمنها، والإضافة عليها أو تغييرها في أي وقت.
(ب) رخصة ألغيت أو اشترطت بموجب الفقرة (أ) يرجعها مستلمها للمسؤول.
المادة 6
تنظيم طلب الرخصة
على صاحب الرخصة التملئة بعد شروطها.
المادة 7
الإعلام عن تغيير الاسم والعنوان
(أ) إذا طرأ تغيير باسم أو عنوان المصنع، الموجود في المنطقة، بعد منح الرخصة، على المنتج إعلام المسؤول خطياً خلال 30 يوماً من يوم التغيير.
(ب) إذا طرأ تغيير باسم المستورد أو عنوان مصلحته، على المستورد إعلام المسؤول خطياً خلال 30 يوماً من يوم التغيير.
(ج) إذا طرأ تغيير في اسم المنتج أو عنوان مصنعه الموجود خارج المنطقة فعلى المستورد إعلام المسؤول خطياً خلال 30 يوماً من يوم معرفته بالتغيير.
المادة 8
الشروط الصحية
لا يوزع شخصاً مستحضر تجميل حتى لو أعطي له بشأنه رخصة لمستحضر معين إذا اتضح للمسؤول بوجود إحدى هذه الإمكانيات.
أنتج، حضر، استملك، رزم، خفض بظروف غير صحية.
هو غير مستحق لاستعمال الإنسان.
وجد به مادة سامة، ملوثة، مضرة، أو غير مستحقة لاستعمال الإنسان.
وجد به أو أضيف له شيء وجوده غير لازم به أو ينقصه شيء وجوده به لازم.
تلف، خرب، شوهت جودته لأي سبب كان.
المادة 9
استعمال تعبآت الضغط لمرة واحدة
لا يستعمل المنتج تعبئات الضغط مرة أخرى ولا يسوق شخصاً مستحضر تجميل المعبأ بتعبئة ضغط عبئ من جديد.
المادة 10
تنظيم الضغوط
لا يسوق شخص مستحضرات تجميل ولا يستملكها من أجل مصلحة ولا يحتفظ بها إلا إذا أنتج أو استورد وفقاً لهذا الأمر.
المادة 11
منع التضليل
لا يسوق شخص مستحضرات التجميل التي تختلف جودتها، نوعيتها، جنسيتها أو أوصافها عن تلك المدعى تسويقها.
المادة 12
شروط عبوات مستحضرات التجميل
(أ) كل عبوة لمستحضر تجميل يشار إليه بأحرف ممكن قراءتها بوضوح وغير ملتصقة وذلك لوصف التفاصيل التالية:
اسم مستحضر التجميل.
اسم المنتج وعنوان مصنعه.
اسم المستورد وعنوان مصلحته إذا كان المستحضر مستورداً.
كمية المستحضر في العبوة بالسنتمتر المكعب أو بالغرام حسب الأمر.
تفاصيل المواد الأساسية التي تركت المستحضر.
تاريخ إنتاج المستحضر بإشارة مخيفة التي قررها المسؤول.
تعليمات استعمال وتحذير حسب قرار المسؤول.
في المستحضر الذي يحتوي على مادة واقية من أشعة الشمس حيث نسبة فعالية الوقاية حسب مصادقة المسؤول.
(ب) كل عبوة مستحضر المعينة للتسويق يشار إليه بالإضافة للتفاصيل المذكورة بالفقرة (أ) أيضاً بالكلمات "برخصة المسؤول".
(ج) يحق للمسؤول إلغاء واجب الإشارة حسب الفقرتين (أ) و- (ب) إذا تبين له بسبب حجم العبوة أنه لا يمكن الإشارة إليه بإشارة يمكن رؤيتها بوضوح أو أنه من أجل التصدير.
(د) التفاصيل حسب البنود (2) (3) و- (7) من الفقرة (أ) والإشارة كمدلوله بالفقرة (ب) تكون بالعربية والعبرية.
(هـ) الإشارة كمدلولها بالبند (7) من الفقرة (أ) يمكن أن تكتب على ظهر الورقة المرفقة بالعبوة التي تحتوي على المستحضر.
المادة 13
تجديد الرخص
(أ) طلب تجديد الرخصة يقدم بشهر آذار الذي يسبق السنة التي بصددها مطلوبة الرخصة.
(ب) قدم طلب لتجديد الرخصة ودفعت الرسوم، إذا تقررت بشأن تجديد الرخصة، يحق لمقدم الطلب الاستمرار في عمله حتى يقرر المسؤول بطلبه.
المادة 14
تأكيد الصلاحيات بموجب التشريعات الأخرى
لا تنتقص الصلاحية بموجب هذا الأمر من أي صلاحية حسب أي تشريع أو تشريع أمن آخر، وأداء واجب بموجب هذا الأمر لا يعفى من أداء واجب حسب أي قانون أو تشريع أمن آخر. أما أداء واجب بموجب أي قانون أو تشريع آخر، فلا يعفى من أداء الواجبات بموجب هذا الأمر.
المادة 15
صلاحية المراقبة
يحق للمسؤول الدخول لكل مكان والقيام بكل عملية مطلوبة للتأكيد من تنفيذ هذا الأمر.
المادة 16
العقوبات
(أ) من يخالف إحدى تعليمات هذا الأمر بما في ذلك الرخص الصادرة بموجبه-جزاؤه السجن لمدة سنة أو غرامة كمدلولها في المادة 1(أ) (2) من الأمر بشأن زيادة الغرامات المقررة بتشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845) لسنة 5740-1980 أو كلتاهما معاً وبتوحيد غرامة كمدلوله بالمادة 1(أ) من الأمر المذكور.
(ب) يحق للمحكمة بالإضافة لكل عقوبة يفرضها الأمر بمصادرة مستحضرات التجميل التي بصددها كانت المخالفة.
المادة 17
النفاذ
يسرى مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 18
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مستحضرات التجميل (يهودا والسامرة) (رقم 1103) لسنة 5744-1983".
7 كسليف 5744 (13 تشرين الثاني 1983)

ألوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:43 مساء  الزوار: 1360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved