جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1210
أمر بشأن حظر الاشتغال (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري للحفاظ على النظام العام إنني أصدر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967، في المادة 1 يمحى تعريف "قاطن بالمنطقة" وبدلاً منه يأتي:
"قاطن بالمنطقة"- الشخص المسجل - السكن المدار بموجب الأمر بشأن بطاقات الهويات (يهودا والسامرة) (رقم 297)، 5727-1967، وسجل سكناه الدائم هو بالمنطقة وأيضاً هيئة محلية.
"هيئة محلية"- هيئة التي أسست بالمنطقة والتي الملكية والسلطة عليها بأيدي قاطن".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن حظر الاشتغال (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1210)، 5748- 1987".
12 كسليف 5748 (3 كانون أول 1987)
عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة