أمر رقم 263
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون امراض الحيوانات
جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:
مادة (1)
التعاريف
تعاريف
في هذا الامر -
"القانون" – قانون امراض الحيوانات، رقم 39 لسنة 1954، ويشمل كل نظام، اخطار، تعليمات او أمر صدرت بموجبه؛
"السلطة المختصة" – حسب مدلولها في الامر بشأن نقل المنتوج الزراعي (الضفة الغربية) (رقم 47)، لسنة 5727 – 1967.
مادة (2)
صلاحيات السلطة المختصة
ان جميع التعيينات التي صدرت وجميع الصلاحيات والمهام التي انيطت بموجب القانون او بحكمه للحكومة الاردنية او لسلطة من سلطاتها او لكل سلطة ليست بسلطة محلية – تكون مخولة للسلطة المختصة.
مادة (3)
الغاء صلاحيات
تلغى جميع التعيينات التي صدرت وجميع الصلاحيات والمهام التي انيطت بموجب القانون، كما ذكر في المادة 2، قبل اليوم المحدد (بالكسر)، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تعطي مفعولا مجدداً.
مادة (4)
النفاذ
استمرارية
تعتبر كل عملية تمت من جانب السلطة المختصة أو من قبلها قبل بدء سريان هذا الامر وكأنها تمت بموجب هذا الامر.
مادة (5)
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من 4 تموز 5728 (30 حزيران 1968)
مادة (6)
التسمية
الأسم
يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون امراض الحيوانات (الضفة الغربية) (رقم 263)، لسنة 5728 – 1968".
4 تموز 5728 (30 حزيران 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية