||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261664
عدد الزيارات اليوم : 9278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 1967

أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 5727- 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث اني اعتقد بان هذا النظام لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، فاني آمر بما يلي:

مادة 1
تطبيق


يسري قانون امراض الحيوانات لسنة 1945على المنطقة كلها.


مادة 2
نقل صلاحيات


تمارس صلاحيات المندوب السامي ورئيس مصلحة البيطرة بموجب القانون المذكور، من قبل سلطة مختصة تعين لمقتضى القانون.


مادة 3
النفاذ


يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


مادة 4
التسمية


يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 5727- 1967".


في 16 أيلول 5727 (21/9/1967)

مردخاي غور، ألوف - مشنيه
قائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:36 مساء  الزوار: 1271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved