||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280756
عدد الزيارات اليوم : 7537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 363) لسنة 1969

أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (الضفة الغربية) (رقم 363) لسنة- 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 363
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

الفصل الأول

تفاسير


مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"قوانين حماية الحيوانات البرية"- أي أحكام أو تعليمات واردة في قانون تبحث في اصطياد أو حماية حيوان بري.
"حيوان بري" - لبون أو طائر ليس من طبعهما العيش تحت كنف الإنسان.
"القيم الطبيعية"- كل شيء أو نوع من الأشياء موجود في الطبيعة، سواء أكان حياً أو نباتاً أم جماداً.
"القيم الطبيعية المصونة"- القيم الطبيعية التي أعلنت قيماً طبيعية مصونة في الإعلان الصادر عن السلطة المختصة.
"المس"- يشمل الإبادة، الهدم، الكسر، الأذى، القطف، القلع، تغيير الشكل أو الوضع الطبيعي، أو إعاقة مصطنعة لسير التطور الطبيعي.
"المراقب"- من عينته السلطة المختصة مراقباً لمقتضى هذا الأمر.
"الاصطياد"- يشمل القيام بعمل قصد المس بحياة أو بسلامة أو بحرية الحيوان البري أو مضايقته أو تعريض تطور بيوضه الطبيعي للخطر.
"السلطة المختصة"- من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
"منطقة طبيعية محفوظة"- المنطقة التي أعلنتها في ذيل هذا الأمر منطقة محفوظة لمقتضى هذا الأمر.
"الرسم"- رسم الخدمات الذي أحدده في ذيل هذا الأمر.

 

الفصل الثاني

المناطق الطبيعية المحفوظة


مادة 2
تحديد حدود منطقة طبيعية محفوظة ونشرها


تحديد حدود منطقة طبيعية محفوظة ونشرها
(أ) إن خارطة بمقياس 1:20,000 توسم عليها حدود منطقة طبيعية محفوظة بقلم رصاص أخضر اللون وتحمل اسم "منطقة طبيعية محفوظة" مع إضافة اسم المنطقة الطبيعية المحفوظة الموسومة حدودها على الخارطة كما ذكر، تودع مع هذا الأمر لدى رئيس مكتب قائد المنطقة.
(ب) تودع نسخ مدققة من الأمر والخارطة الكل كما ذكر في الفقرة (أ) في مكاتب مراكز الشرطة في القضاء الذي تقع المنطقة الطبيعية المحفوظة في حدوده، وتكون معروضة فيها لاطلاع كل ذي شأن.


مادة 3
تدوين ملاحظات في سجلات الأراضي


تدوين ملحوظة في سجلات الأراضي:
(أ) يترتب على السلطة المختصة، خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان عن مساحة بأنها منطقة طبيعية محفوظة، أن تخطر بذلك مدير الأراضي والمساحة، حسب مدلوله في القانون.
(ب) يقوم مدير الأراضي والمساحة، حسب مدلوله في القانون، خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار المذكور في الفقرة (أ) بتدوين ملحوظة إلى جانب كل أرض من أراضي المنطقة الطبيعية المحفوظة، للدلالة على وجودها في نطاق المنطقة المحفوظة، وإذا أخرجت أرض من نطاق المنطقة الطبيعية المحفوظة من جراء إلغاء أو تغيير الإعلان فيدون خلال موعد كما ذكر ملحوظة بذلك مع ذكر تاريخ إلغاء أو تغيير الإعلان.


مادة 4
مهام السلطة المختصة


إن مهمة السلطة المختصة هي إدارة شؤون المناطق الطبيعية المحفوظة.


مادة 5
صلاحيات السلطة المختصة


يجوز للسلطة المختصة أن تقرر قواعد السلوك والتصرفات في المناطق الطبيعية المحفوظة وأن تجري فيها الأعمال اللازمة للقيام بمهمتها التي تتقرر من قبلي بصورة عامة أو لحالة معينة.

 

الفصل الثالث

القيم الطبيعية المصونة


مادة 6
حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة


لا يجوز لأي شخص المس بالقيم الطبيعية المصونة.


مادة 7
السماح بالمس


يجوز للسلطة المختصة أن تسمح:
(1) بقطف أزهار تعد من القيم الطبيعية المصونة.
(2) بالمس بالقيم الطبيعية المصونة إذا كان الأمر لازماً لمقتضيات البحوث أو العلوم.

 


الفصل الرابع

حماية الحيوانات البرية


مادة 8
حماية الحيوانات البرية


تخول السلطة المختصة كل صلاحية بصدد منطقة طبيعية محفوظة كانت مخولة عشية اليوم المحدد (بالكسر) لأي شخص بموجب قوانين حماية الحيوانات البرية.

 

 

الفصل الخامس

أحكام عامة


مادة 9
صلاحيات المراقبين


(أ) يقوم المراقب بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر وأي تعليمات تصدر بحكمه أو بموجبه، ويجوز له أن يأمر بتنفيذها.
(ب) إن كل شخص لا يمتثل للمراقب الذي يعمل وفقاً لصلاحيته بموجب الفقرة (أ) يرتكب مخالفة بموجب هذا الأمر.


مادة 10
إحالة صلاحيات


يجوز للسلطة المختصة بمصادقتي أن تحيل من صلاحيتها بموجب هذا الأمر، خطياً، لكل شخص، باستثناء صلاحيتها لتعيين المراقبين وصلاحيتها لإصدار قواعد السلوك والتصرفات في المناطق الطبيعية المحفوظة.


مادة 11
إلغاء واستثناء


(أ) يلغى الأمر بشأن المناطق الطبيعية المحفوظة (الضفة الغربية) (رقم 166)، لسنة 5728 - 1967، غير أن:
(1) كل إجراء، ويشمل الارتباط التعاقدي، تم لمقتضى الأمر المذكور من جانب سلطة المناطق الطبيعية المحفوظة حسب مدلولها في الأمر المذكور وقبل سريان هذا الأمر، يعتبر وكأنه تم حسب الأصول بموجب هذا الأمر.
(2) تبقى المواد 2، 2 أ، 3، 4 و- 5 من الأمر المذكور سارية المفعول وكأنها تقررت قواعد السلوك والتصرفات من جانب السلطة المختصة بموجب المادة 4.
(ب) يلغى الأمر بشأن حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة (الضفة الغربية) (رقم 239)، لسنة 5728 - 1968.


مادة 12
العقوبات


كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الأمر، تعليمات قواعد السلوك والتصرفات الصادرة عن السلطة المختصة أو أحكام قوانين حماية الحيوانات البرية، يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بغرامة مالية مقدارها 2,000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.


مادة 13
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 2 أدار الأول 5730 (8 كانون الثاني 1970).


مادة 14
التسمية


ما يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (الضفة الغربية) (رقم 363) لسنة 5730 - 1969".


13 طبيت 5730 (22 كانون الأول 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:29 صباحا  الزوار: 1500    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved