||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157834
عدد الزيارات اليوم : 5649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 1970

أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 355
أمر بشأن حماية الطبيعة

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:


الفصل الأول

تفاسير


مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"الحيوان البري"- كل حيوان لبون أو طير ليس من طبيعته أن يعيش بين ظهراني الإنسان.
"الاتجار"- يشمل البيع، العرض للبيع، الشراء، العرض للشراء وكل عمل تجاري مماثل.
"القيم الطبيعية"- كل شئ أو نوع من الأشياء في الطبيعة سواء أكان حياً أم نباتاً أو جماداً.
"القيم الطبيعية المصونة"- القيم الطبيعية التي أعلنت عنها السلطة المختصة في إعلان بأنها قيم طبيعية مصونة.
"المساس"- يشمل الإبادة، الهدم، الكسر، الإيذاء، القطف، الأخذ، القلع، تغيير الشكل أو إعاقة اصطناعية لسير النمو الطبيعي.
"المراقب"- من عينته السلطة المختصة مراقباً لمقتضى هذا الأمر.
"السلطة المختصة"- من عين من قبلي سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
"المنطقة الطبيعية المحفوظة"- المساحة التي وسمت حدودها على الخارطة كما جاء في المادة 2 وأعلن قائد المنطقة في ذيل هذا الأمر بأنها منطقة طبيعية محفوظة.

 

 


الفصل الثاني

المناطق الطبيعية المحفوظة


مادة 2
تعيين حدود منطقة طبيعية محفوظة ونشرها


(أ) توضع خارطة بمقياس 50000:1 توسم فيها حدود المنطقة الطبيعية المحفوظة بقلم أخضر وتحمل اسم "منطقة طبيعية محفوظة" بإضافة اسم المنطقة الطبيعية المحفوظة الموسومة حدودها في الخارطة المذكورة، وتودع مع هذا الأمر لدى رئيس مكتب قائد المنطقة.
(ب) تودع نسخ مدققة من الأمر والخارطة، كما جاء في الفقرة (أ)، لدى مراكز الشرطة أو لدى القادة العسكريين في القضاء الذي تقع المنطقة الطبيعية المحفوظة ضمن حدوده حيث يمكن لكل ذي شأن الاطلاع عليها.


مادة 3
مهام السلطة المختصة


تتولى السلطة المختصة إدارة شؤون المنطقة الطبيعية المحفوظة.


مادة 4
صلاحيات السلطة المختصة بخصوص المناطق الطبيعية المحفوظة


(أ) يجوز للسلطة المختصة وضع قواعد تتعلق بالسلوك في المناطق الطبيعية المحفوظة.
(ب) يجوز للسلطة المختصة أن تقوم في المناطق الطبيعية المحفوظة بمصادقة قائد المنطقة، بالأعمال الضرورية لأداء مهمتها ومن ضمن ذلك، بمراعاة نص أي تشريع وتشريع أمن:
(1) بناء الطرق والسبل والأسيجة وتنظيمها ووضع الآرمات وتغييرها وإصلاحها.
(2) إقامة المباني والخدمات الخاصة بمقتضياتها ومقتضيات مرتاديها.
(3) تنفيذ أعمال وقف انجراف التربة.
(4) استخدام الوكلاء والمستخدمين.
(5) تعيين المراقبين.
(ج) متى وضعت السلطة المختصة قواعد تتعلق بالسلوك كما جاء في الفقرة (أ) فعليها نشرها في مجموعة المناشير والأوامر وعرضها بشكل بارز في مدخل المناطق الطبيعية المحفوظة.


مادة 5
حظر المساس


لا يجوز لأحد المساس بالحيوان أو النبات أو الجماد، بما في ذلك الأرض الواقعة في المنطقة الطبيعية المحفوظة.


مادة 6
حظر أعمال البناء


(أ) لا يجوز لأحد تنفيذ أي عمل من أعمال البناء في المنطقة الطبيعية المحفوظة إلا بموجب ترخيص خطي من قائد المنطقة أو ممن عينه لهذا الغرض.
(ب) إذا تم تنفيذ عمل من أعمال البناء في منطقة طبيعية محفوظة بدون ترخيص خطي من قائد المنطقة أو ممن عينه لهذا الغرض أو تم تنفيذ عمل البناء المذكور خلافاً لأحد شروط الترخيص فيجوز لقائد المنطقة أو من عينه لهذا الغرض أن يأمر بهدم المبنى.


مادة 7
حظر إخراج الحيوان والنبات والجماد


لا يجوز لأحد أن يحوز في حدود المنطقة الطبيعية المحفوظة أو يخرج منها أي حيوان أو نبات أو جماد أو أي جزء مما ذكر إلا إذا منح له ترخيص خطي بذلك من السلطة المختصة ووفقاً لشروط الترخيص.


مادة 8
حظر إدخال المركبات


لا يجوز لأحد إدخال مركبة إلى حدود منطقة طبيعية محفوظة أو السير بها إلا في الطرق الموسومة للسفر ولا يجوز له إيقافها إلا في المواقف المحددة لذلك.


مادة 9
حظر التلويث


لا يجوز لأحد إدخال أن يلقي أو يترك في حدود منطقة طبيعية محفوظة أعقاب السجاير أو فضلات الطعام أو أغلفتها أو كل مادة غريبة أخرى إلا داخل الأوعية الخاصة بذلك والتي وضعتها السلطة المختصة في حدود المنطقة الطبيعية المحفوظة.

 

 


الفصل الثالث

القيم الطبيعية المصونة


مادة 10
حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة


لا يجوز لأحد المساس بالقيم الطبيعية المصونة.


مادة 11
ترخيص بالمساس


يجوز للسلطة المختصة أن تسمح:
(1) بقطف أزهار تعتبر من القيم الطبيعية المصونة.
(2) بالمساس بقيم طبيعية مصونة إذا لزم الأمر لمقتضيات الأبحاث أو لأغراض علمية.

 

 


الفصل الرابع

حماية الحيوانات البرية


مادة 12
حظر الإتجار بالحيوانات البرية ونقلها


لا يجوز لأحد أن يتاجر أو ينقل بأي طريقة أخرى حيواناً برياً أو جزءاً منه إلا بترخيص خطي من السلطة المختصة.


مادة 13
جواز الإتجار من قبل السلطة المختصة


يجوز للسلطة المختصة بيع الحيوانات البرية أو شراؤها أو الاتجار بها بأي شكل كان أو مصادرة الحيوانات البرية التي ارتكب بشأنها جرم بموجب هذا الأمر أو إطلاقها.

 

 


الفصل الخامس

أحكام عامة


مادة 14
صلاحيات المراقبين


(أ) يعمل المراقب على مراقبة تطبيق أحكام هذا الأمر وكل تعليمات صدرت بحكمه أو بمقتضاه ويجوز له أن يأمر بتنفيذها.
(ب) كل من لا يمتثل للمراقب الذي يعمل حسب صلاحيته بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا الأمر.
(ج) إذا كان للمراقب سبب للاشتباه بأن شخصاً قد ارتكب جرماً بموجب أحكام هذا الأمر فيجوز له مطالبته بموافاته بالمعلومات الكاملة التي تمكنه من إثبات هويته وبتقديم أية وثيقة لديه تمكن من إثباتها.
(د) يجوز للمراقب احتجاز كل من لم يثبت هويته وفقاً لطلبه المذكور ونقله إلى أقرب مركز شرطة دون إبطاء.
(هـ) يجوز للمراقب مصادرة الحيوانات البرية أو القيم الطبيعية المصونة التي ارتكب بشأنها جرم بموجب هذا الأمر أو إطلاقها أو إعادتها إلى مكانها.


مادة 15
إحالة صلاحيات


يجوز للسلطة المختصة بمصادقة القائد إحالة صلاحيتها خطياً بموجب هذا الأمر لكل شخص، باستثناء صلاحيتها في تعيين المراقبين وفي وضع قواعد السلوك في المناطق الطبيعية المحفوظة.


مادة 16
إلغاء أحكام انتقالية


(أ) يلغى الأمر بشأن حماية المناطق الطبيعية المحفوظة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 119) لسنة 5728 - 1967، غير أن كل عمل بما فيه الارتباط العقدي، أجري لمقتضى الأمر المذكور من قبل سلطة المناطق الطبيعية المحفوظة حسب مدلولها في الأمر المذكور وقبل بدء سريان هذا الأمر يعتبر كأنه أجري قانوناً من قبل المفوض بذلك بمقتضى تشريع الأمن.
(ب) يلغى الأمر بشأن حماية الحيوانات البرية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 127) لسنة 5728 - 1967.
(ج) يلغى الأمر بشأن حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 246) لسنة 5728 - 1968، غير أن جميع الإعلانات التي صدرت بمقتضى الأمر المذكور تظل نافذة المفعول كأنها صدرت بمقتضى هذا الأمر.
(د) يلغى الأمر بشأن حماية المناطق الطبيعية المحفوظة (مركز سيناء) (رقم 7) لسنة 5728 - 1967.


مادة 17
العقوبات


من خالف أحد أحكام هذا الأمر أو أحكام قواعد السلوك التي أصدرتها السلطة المختصة يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة مقدارها 2000 ليرة أو بكلتا العقوبتين.


مادة 18
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 أيلول 5730 (16/9/1970).


مادة 19
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970".

في 1 أيلول 5730 (2/9/1970)

مناحيم ابيرام، تات - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:06 صباحا  الزوار: 1330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved