|| |
|
||||
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 916) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي 15 أيار 5741 (19 أيار 1981) ألوف مشنيه - يعقوب كاتس الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:12 مساء الزوار: 1324 التعليقات: 0
|