||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293411
عدد الزيارات اليوم : 3287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 916) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة، أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( تعاريف )
في الأمر بشأن طرق المعاقبة (رقم 399) 5729-1969 في المادة 1 وقبل العبارة "الفعل" يأتي:
"محكمة عسكرية"- محكمة أسست على يد قائد المنطقة.
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 916) 5741-1981".

15 أيار 5741 (19 أيار 1981)

ألوف مشنيه - يعقوب كاتس
قائم مقام قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:12 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved