||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267325
عدد الزيارات اليوم : 14939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 541) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
إضافة مادة جديدة ( التزويد بأدوات الجريمة )
في الأمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (الضفة الغربية) (رقم 225)، لسنة 5728-1968، بعد المادة 21 يحل ما يلي:
21- (أ) كل من يعطي شخصاً أدوات أو مواد أو أموال أو معلومات أو أي وسيلة أخرى، وهو يعلم بأن من شأنها أن تستعمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ارتكاب جريمة أو في تسهيل ارتكابها، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.
(ب) لمقتضى هذه المادة لا فرق فيما إذا أعطيت الوسيلة أو الوسائل بصورة دائمة أو مؤقتة أو لقاء مقابل أو دون مقابل، فيما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب.
(ج) ليس من شأن أحكام هذه المادة الانتقاص من أحكام هذا الأمر وإنما الإضافة إليها.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 نيسان 5734 (1 نيسان 1974).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 541) ، لسنة 5734-1974".

18 آدار 5734 (12 آذار 1974)

ألوف مشنه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:14 مساء  الزوار: 1281    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved