جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة مادة جديدة ( فرض الغرامة )
بعد المادة 5 من الأمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (رقم 322)، لسنة 5729-1969 يضاف ما يلي:
"5أ. إذا قصد المتهم من ارتكاب الجريمة مأذى لشخص آخر أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره جاز للمحكمة أن تفرض عليه غرامة تعادل أربعة أضعاف الضرر الواقع أو المنفعة التي حصل عليها من ارتكاب الجريمة أو أن تفرض عليه الغرامة المقررة في التشريع أيهما أكبر".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداءً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1040 ) لسنة 5743-1983."
3 أيار 5743 (15 نيسان 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة