جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي آمر بهذا كما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 5 ( تنفيذ التوقيف والحبس )
بالأمر بشأن طرق العقوبة (يهودا والسامرة) (رقم 322) 5729 -1969 ، بالمادة 5 (أ):
(1) بعد الفقرة 1 يحل:
"(2) ساكن المنطقة الذي حوكم وعوقب بالسجن بمحكمة بإسرائيل تكون عقوبته قابلة للتنفيذ بالمنطقة بالطريقة التي تنفذ بها عقوبة سجن فرضتها محكمة عسكرية فيما إذا لم تنفذ بإسرائيل تبقى سارية عليه أحكام القانون بإسرائيل بخصوص إطلاق سراح قبل الوقت، تصريح فرصة، عقوبة متطابقة، ترتيب إعفاء العقوبة الجزائية، نقل سجين مصاب بمرض نفسي، إطلاق سراح سجين مريض واسترحام".
(2) ترقم البنود "2" و"3" و"4" على أنها "3" و"4" و"5" بالتوافق.
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 992) 5742 -1982".
4 سيفان 5742 (26 أيار 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة