||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637883
عدد الزيارات اليوم : 9342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة المباني والعقارات في داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 (تعديل) (يهودا

طبقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الإسرائيلي فأنني آمر بهذا :
مادة 1
إضافة البند 2 أ
في الأمر بشأن قانون ضريبة المباني و العقارات في داخل البلديات, رقم 11 لسنة 1954 ,(يهودا والسامره)(رقم 1175) 5746-1986, بعد البند 2 يأتي :

"15 ب.(أ). على دفعات ضريبة الأملاك والتي لم تدفع حتى نهاية شهر أيلول من السنة الضريبية التي فرضت فيها ,يضاف أليها فروق القيمة كما يأتي في البند 61أ من قانون ضريبة الدخل , رقم 25 لسنة 1964 , حتى موعد دفع الضريبة فعليا.
بشأن التحصيل -حكم فروق القيمة كحكم ديون الضريبة.

(ب)يحق للمسئول ,لأسباب خاصة والتي تسجل ,التنازل عن فروق القيمة أو تخفيضها.
مادة 2
النفاذ
(أ) يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 90 يوما من يوم التوقيع عليه .
(ب) هذا الأمر يطبق أيضا على ديون حدثت قبل بداية سريان مفعوله ,وبالنسبة إليهم ستضاف فروق القيمة من يوم التأخير في دفع الضريبة ,كما لو أن ديون ضريبة الدخل قد تكون في نفس الموعد ,بشرط أن تكون الفائدة على هذه الديون من يوم بداية سريان مفعول هذا الأمر.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن تعديل قانون ضريبة المباني والعقارات في داخل مناطق البلديات ,رقم 11 لسنة 1954 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1353) ,
5751-1991"
تشرين الأول1991
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:19 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved