||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637327
عدد الزيارات اليوم : 8786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 41) (يهودا والسامرة) (رقم 1358) لسنة 1991

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لرفاهية السكان المحليين فإنني آمر بما بهذا:
مادة 1
تعديل المادة 5 من الأمر
في الأمر بشأن قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 542)، 1974، (فيما يلي ـ الأمر الأساسي) بدلاً من المذكور في البند 5 يأتي:
5. في القانون في البند 10 في البند الثانوي (1) بدلاً من الجمل التي تبدأ بالكلمات: "يضاف إلى الحمضيات" يأتي: "يضاف إلى تلك الحمضيات المسموح بها حسب البند 14 مبلغ يساوي 1,300 ش. ج".
مادة 2
تعديل المادة 6 من الأمر
في الأمر الأساسي بدلاً من المذكور في البند 6 يأتي:
"(6) في القانون بدلاً من البند 24(1) يأتي:
"(1) الضريبة من الدخل المستحق للضريبة لدى كل إنسان عدا عن شركة يكون حسب النسب التالية:
على كل ش. ج من 4,8000 ش. ج الأولى 8 أغورات.
على كل ش. ج من 8,000 ش. ج التالية 16 أغورة.
على كل ش. ج من 10,000 ش. ج التالية 32 أغورة.
على كل ش. ج من 15,000 ش. ج التالية 45 أغورة.
على كل شيكل إضافي 48 أغورة".
مادة 3
النفاذ
(أ) يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم 1 كانون الثاني 1992.
(ب) لإزالة الشك، تعليمات البند (1) من هذا الأمر تكون سارية المفعول في سنة الضريبة والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة 1992، بالرغم مما هو مذكور في البند 15(2) من القانون.
(ج) لا يوجد فيما ذكر في هذا الأمر ما يتعارض مع البند 14 أ من الأمر الأساسي والبند 74أ من قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 41) (يهودا والسامرة) (رقم 1358) 5751 ـ 1991".
17 تشرين الثاني 1991

داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:18 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved