||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386939
عدد الزيارات اليوم : 14691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) لسنة 1980

امر رقم 854
امر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964
(تعديل) (يهودا والسامرة)

جيش الدفاع الاسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي بموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964، (فيما يلي- القانون) آمر بما يلي:-

المادة (1)
تعديل المادة (2)
في تعريف "المعهد" الوارد في المادة 2 من القانون، تحذف عبارة "بحيث تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات".

المادة (2)
تعديل المادة (8)

في المادة 8 (ج) من القانون، تحذف عبارة "ومدتها تقل عن اربع سنوات".

المادة (3)
تعديل المادة (20)

في المادة 20 من القانون تحذف عبارة "على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية".

المادة (4)
تعديل المادة (26)

في نهاية المادة 26 يحل ما يلي:--
"ويمكن ان يتضمن النظام المذكور تعليمات بشأن المعلمون الذين يدانون بارتكاب جريمة بمقتضى تشريع الامن أو يعتقلون اعتقالا ادارياً"

المادة (5)
تعديل المادة (59)

(أ) في المادة 59 من القانون، تستبدل كلمة "الوزارة" بالعبارة التالية "المسؤول بمقتضى الامر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم، (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1) لسنة 5727 -1967 (فيما يلي- المسؤول)".
(ب) يشار الى الفقرة (ج) من المادة 59 من القانون بالحرف (د) ويحل قبلها ما يلي:-
"(ج) يجوز للمسؤول باستشارة قائد شرطة المنطقة والقائد العسكري في القضاء الذى يتعلق به الامر ان يراعي ايضا الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام فيما يراعيه من اعتبارات لمنح الرخصة المذكورة في هذه المادة".

المادة (6)
الرخصة

كل مؤسسة تعليمية تعمل في المنطقة ادرجت في ذيل هذا الامر تعتبر كانها حصلت على رخصة مؤقتة بمقتضى القانون حسب تعديله في هذا الامر لسنة التعليم 5741 (1980/1981).

المادة (7)
السريان
يسرى هذا الامر اعتبارا من يوم 24 تموز 5740 (8 تموز 1980).

المادة (8)
التسمية

يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) لسنة 854) لسنة 5740-1980".

22 تموز 5740 (6 تموز 1980)

تات الوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الذيول

الذيل

1. جامعة بيرزيت 2. جامعة النجاح الوطنية 3. جامعة بيت لحم 4. معهد الدراسات الاسلامية – كلية الشريعة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:12 مساء  الزوار: 1225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved