|| |
|
||||
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) لسنة 1980
امر رقم 854 جيش الدفاع الاسرائيلي المادة (1) المادة (2) في المادة 8 (ج) من القانون، تحذف عبارة "ومدتها تقل عن اربع سنوات". المادة (3) في المادة 20 من القانون تحذف عبارة "على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية". المادة (4) في نهاية المادة 26 يحل ما يلي:-- المادة (5) (أ) في المادة 59 من القانون، تستبدل كلمة "الوزارة" بالعبارة التالية "المسؤول بمقتضى الامر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم، (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1) لسنة 5727 -1967 (فيما يلي- المسؤول)". المادة (6) كل مؤسسة تعليمية تعمل في المنطقة ادرجت في ذيل هذا الامر تعتبر كانها حصلت على رخصة مؤقتة بمقتضى القانون حسب تعديله في هذا الامر لسنة التعليم 5741 (1980/1981). المادة (7) المادة (8) يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) لسنة 854) لسنة 5740-1980". 22 تموز 5740 (6 تموز 1980) تات الوف- بنيامين بن العيزر الذيول الذيل 1. جامعة بيرزيت 2. جامعة النجاح الوطنية 3. جامعة بيت لحم 4. معهد الدراسات الاسلامية – كلية الشريعة الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:12 مساء الزوار: 1225 التعليقات: 0
|