|| |
|
||||
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) لسنة 1980
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) 1980 جيش الدفاع الإسرائيلي في الأمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980 بدل المادة 8 يحل: مادة 2 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) 5840 - 1980". 25 أيار 5840 (11 أيار 1980) الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:07 مساء الزوار: 1064 التعليقات: 0
|