||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380242
عدد الزيارات اليوم : 7994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) لسنة 1980

أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 840
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل)
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي كقائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 8 (الاعتراض على فرض الحماية)

في الأمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980 بدل المادة 8 يحل:
"الاعتراض 8 (أ) يجوز لمن يدعي بأن واجب الحماية فرض عليه بغير وجه ثانوي أن يعترض على ذلك إلى قاض يعين لهذا الغرض من قبل قائد المنطقة.
(ب) تقديم الاعتراض من لا يؤخر أداء واجب الحماية إلا إذا أمر القاضي بذلك.
(ج) يجوز للقاضي أن يصادق على فرض الواجب بشروط أو بدون شروط، أو على إلغائه".

مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 840) 5840 - 1980".

25 أيار 5840 (11 أيار 1980)
بنيامين بن اليعزر - تات ألوف
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1064    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved