جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمنطقة يهودا والسامرة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم فإني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر" - أمر بشأن تعرفات الكهرباء (رقم 25) (يهودا والسامرة) (رقم 995) لسنة 5742 - 1982 .
مادة 2
تعديل المادة 2 ( تطبيق تعريفات الكهرباء )
يحذف ما ورد بالمادة 2 ويحل بدلاً منه:
" 2. يسري على استهلاك الكهرباء تعرفات الكهرباء المبينة بذيل الأمر كما يتم تحديدها من حين لآخر".
مادة 3
إضافة المادة 2أ ( صلاحية تعديل الذيل )
بعد المادة 2 من الأمر يحل:
2 أ. يجوز لرئيس الإدارة المدنية بواسطة أنظمة أن يغير ذيل الأمر."
مادة 4
تعديل الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
في الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981 في نهاية الذيل الثاني يحل - "أمر بشأن تعرفات الكهرباء (رقم 26) (يهودا والسامرة) (رقم 1022) لسنة 5742-1982".
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعرفات الكهرباء (رقم 26) (يهودا والسامرة) (رقم 1022) لسنة 5742 - 1982".
13 أيلول 5742 (1 أيلول 1982)
الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة