||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190915
عدد الزيارات اليوم : 15068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الكهرباء (منشأة كهربائية وأشغال كهربائية) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 651) لسنة 1976


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم للمحافظة على سلامة سكان المنطقة ولمقتضى الحكم المنتظم وحفظ النظام العام أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 7 ( إصدار تشريعات ثانوية )
في الأمر بشأن الكهرباء المنشأة (منشأة كهربائية وأشغال كهربائية) الضفة الغربية (رقم 602) لسنة 5735 - 1975 (فيما يلي الأمر الأصلي)، في المادة 7 بدلاً من عبارة "يجوز للمسؤول" يحل "يجوز لكل من المسؤول والسلطة المختصة".
مادة 2
تعديل مادة 9 ( حكم انتقالي )
في المادة 9 من الأمر الأصلي، بدلاً من عبارة "لدى انقضاء خمسة أشهر" من تاريخ بدء سريان هذا الأمر" يحل "في 5 آب 5736 - (1 آب 1976)".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق هذا الأمر اسم "أمر بشأن الكهرباء (منشأة كهربائية وأشغال كهربائية) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 651) لسنة 5736 - 1976".
9 أيار 5736 (9 أيار 1976)

آريه شاليف - تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:27 مساء  الزوار: 1206    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved