|| |
|
||||
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1315) لسنة 1990
أمر رقم 1315 بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وعلى ضوء الظروف الخاصة التي تسود اليوم في المنطقة، ونظرا لأنه لم يدار جهاز تعليم منتظم. ولإعتقادي بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان المحليين ولتأمين النظام في المنطقة، إنني أمر بهذا كالتالي: المادة (1)
المادة (3) تنشر التعليمات المذكورة في المادة 2 بالطريقة التي يحددها ضابط الإدارة لشؤون التربية المادة (4) يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه، علما بأن كل تعليمه كالمذكور في المادة 2 التي حددت على أيدي ضابط الإدارة لشؤون التربية قبل بدء سريان هذا الأمر تعتبر كأنها عملت بموجبه. المادة (5) يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن أحكام التربية (العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقته) (يهودا والسامره) (رقم 1315)، 5751 -1990. إسحق مردخاي ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:35 مساء الزوار: 1087 التعليقات: 0
|