||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35297144
عدد الزيارات اليوم : 7020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أحكام التربية ( العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1315) لسنة 1990

أمر رقم 1315
أمر بشأن أحكام التربية (العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقتة)

بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وعلى ضوء الظروف الخاصة التي تسود اليوم في المنطقة، ونظرا لأنه لم يدار جهاز تعليم منتظم. ولإعتقادي بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان المحليين ولتأمين النظام في المنطقة، إنني أمر بهذا كالتالي:

المادة (1)
العام الدراسي


على الرغم من المذكور في قانون التربية والتعليم، رقم 16 لسنة 1964، التعليم الذي أجري في كل المدارس في المنطقة حتى الصف الثالث ثانوي بما فيه الأخير من شهر كانون ثاني 1990 وحتى شهر تموز 1990 بما فيه الاخير، يعتبر كعام دراسي لكل غرض وشأن (فيما يلي- العام الدراسي 5750).


المادة (2)
صلاحيات خاصة


(أ) يسمح لضابط الإدارة لشؤون التربية في الإدارة المدنية (فيما يلي- ضابط الإدارة لشؤون التربية) أن يحدد في التعليمات أحكام خاصة للعام الدراسي 5750 بشأن:
1. إجراء امتحانات الإنهاء للعام الدراسي، بما في ذلك أمتحانات إنهاء المرحلة الدراسية.
2. شروط بديليه لإستلام شهادات إنها العام الدراسي أو شهادات إنهاء المرحلة الدراسية، بدلاء من إجراء الامتحانات.
(ب) التعليمات كالمذكور في البند (أ) ممكن أن تكون عامه وممكن أن تكون بخصوص مدارس معينه أو أنواع مدارس معينه

المادة (3)
النشر

تنشر التعليمات المذكورة في المادة 2 بالطريقة التي يحددها ضابط الإدارة لشؤون التربية

المادة (4)
السريان

يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه، علما بأن كل تعليمه كالمذكور في المادة 2 التي حددت على أيدي ضابط الإدارة لشؤون التربية قبل بدء سريان هذا الأمر تعتبر كأنها عملت بموجبه.

المادة (5)
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن أحكام التربية (العام الدراسي 5750) (تعليمات مؤقته) (يهودا والسامره) (رقم 1315)، 5751 -1990.
11 تشري 5751 (30 أيلول 1990)

إسحق مردخاي ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامره

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:35 مساء  الزوار: 1087    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved