|| |
|
||||
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1351) لسنة 1991
أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) رقم 1351 مادة 1 في البند 2 من الأمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980 (فيما يلي - الأمر) بعد البند الصغير (ب) يأتي: (ج) بدلاً من فرض واجب الحراسة على أولياء أمور الطلاب كالمذكور في البند الصغير أ يحق للسلطة المحلية استئجار خدمات حراسة ومن أجل ذلك رسوم اشتراك على أولياء الأمور ولا تتجاوز هذه الرسوم المبالغ التي سيحددها لهذا الغرض المدير العام لوزارة التربية والتعليم في إسرائيل. مادة 2 في البند (أ) من الأمر بعد البند الصغير (د) يأتي: (ه) لا يستطيع المستخدم إقالة موظف بسبب تغيبه عن العمل لقيامه بالحراسة حسب هذا الأمر. مادة 3 يبدأ سريان مفعول هذا الأمر منذُ يوم التوقيع عليه. مادة 4 سيطلق على الأمر: أمر بشأن حراسة مؤسسات التربية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1351) 5751 - 1991". 1 سبتمبر 1991 الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:31 مساء الزوار: 984 التعليقات: 0
|