||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284775
عدد الزيارات اليوم : 11556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (الضفة الغربية) (رقم 600) لسنة 1975

أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (الضفة الغربية) (رقم 600) لسنة -1975".
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 600
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر لتأمين سلامة المرور في المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"السلطة"- سلطة الترخيص حسب مدلولها في الأمر بشأن قانون النقل على الطرق (الضفة الغربية) (رقم 56)، لسنة 5727- 1967:
"حزام الأمان"- حزام الأمان المركب داخل المركبة الميكانيكية والذي يراد به منع أو تخفيف الضرر الذي يتعرض له من يستعمله لدى وقوع حادث أو لدى إيقاف المركبة بصورة فجائية، عندما يتحزم به شخص واحد فقط يمنع انقطاعه في أي وقت خلال مدة سوق المركبة على أن يكون من نوع تعتمده السلطة بإعلان تنشره.
"المركبة الخصوصية"- مركبة ميكانيكية حسب مدلولها في الأمر بشأن قانون المرور ذات أربع عجلات وهيكل مغلق ومعدة لنقل الركاب وذكر في الرخصة الخاصة بها أنها مركبة خصوصية.
"المركبة التجارية"- مركبة تجارية حسب مدلولها في الأمر بشأن قانون المرور ذات أربع عجلات على الأقل وهيكل مغلق (DELIVERY VAN) ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به 2,000 كيلو غرام وذكر في الرخصة الخاصة بها أنها مركبة تجارية مغلقة.
"التاكسي" و"طريق داخل المدن" و"الطبيب المختص"- كمدلولها في الأمر بشأن النقل على الطرق.
"أمر بشأن النقل على الطرق"- أمر بشأن النقل على الطرق (الضفة الغربية) (رقم 399)، لسنة 5730- 1970.

مادة 2
واجب حزم حزام الامان

(أ) لا يجوز لأحد سوق مركبة خصوصية أو تجارية أو تاكسي في طريق خارج المدن إلا وهو متحزم بحزام الأمان ولا يجوز له أن يسمح لمن لم يتحزم بحزام أمان كما ذكر الجلوس في أي مقعد أمامي من المركبة سواء أكان المقعد الأمامي وحدة واحدة أم أكثر.
(ب) لا يجوز لأحد الجلوس إلى جانب سائق المركبة إلا وهو متحزم بحزام أمان.


مادة 3
الراكب الإضافي


(أ) لا يجوز لأحد أن ينقل في طريق خارج المدن في مركبة خصوصية أو تجارية راكباً في المقعد الأمامي بالإضافة إلى الراكب الجالس إلى جانبه إلا إذا كان قد ركب في المركبة حزام أمان ثالث متصل بنقطة تثبيت صادقت عليها السلطة وكان الراكب الإضافي متحزم في أثناء السفر بحزام أمان من النوع الذي صادقت عليه السلطة.
(ب) يشترط لمنح الترخيص بنقل راكب إضافي إلى جانب السائق من قبل السلطة بموجب المادة 82 من الأمر بشأن المرور أن تتوفر أحكام الفقرة (أ).


مادة 4
ربط حزام الامان


يكون حزام الأمان الذي يجري التحزم به بموجب هذا الأمر مربوطاً بنقاط تثبيت ومغلقاً بجهاز إغلاق معد لربطه بأداة صلبة.


مادة 5
إعفاءات


لا تسري أحكام هذا الأمر على الأشخاص التالين:
(1) كل من يسوق أو يسافر في المقعد الأمامي لمركبة خصوصية أو تجارية أو تاكسي يسبق سنة إنتاجها عام 1969 .
(2) كل شرطي يسوق في المقعد الأمامي مركبة صادق قائد المنطقة كتابة على أنها معفاة لأغراض هذا الأمر، وكل راكب في المقعد الأمامي للمركبة المذكورة.
(3) كل من يسوق أو يسافر في مقعد أمامي لمركبة أعفتها السلطة من واجب تركيب حزام الأمان لأسباب فنية تحول دون تركيبه أو استعماله.
(4) كل شخص صادق طبيب على أنه مصاب في طرفيه العلويين وأوصى بإعفائه من واجب حزم حزام الأمان وأعفته السلطة خطياً من الواجب المذكور.

(5) كل شخص صادق طبيب مختص على أنه عاجز لأسباب طبية عن حزم حزام الأمان وأعفته السلطة خطياً من واجب حزمه.
(6) كل من لم يتم الرابعة عشرة من عمره.
(7) كل شخص لا يتجاوز وزنه 35 كيلو غراماً أو لا يتجاوز طوله 150 سم.
(8) كل من يسوق مركبة أو يجلس في مقعد أمامي لمركبة في أثناء سيرها إلى الوراء أو في أثناء وقوفها.
(9) كل من يسوق مركبة أو يسافر في المقعد الأمامي لمركبة صادق قائد المنطقة خطياً على أنها معفاة لأغراض هذا الأمر.


مادة 6
إصدار تشريعات ثانوية

يجوز للسلطة بمصادقة قائد المنطقة أن تصدر أنظمة في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر بما في ذلك منح الإعفاء من واجب استعمال حزام الأمان بوجه عام أو في حالة معينة.

مادة 7
المخالفات والعقوبات

من خالف أحكام هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس لمدة شهر أو بغرامة مقدارها ألف ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.

مادة 8
صلاحية المحكمة المحلية

(أ) بدون الانتقاص من صلاحية المحكمة العسكرية حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، لسنة 5730- 1970، تبت المحاكم المحلية في المخالفات بموجب هذا الأمر.
(ب) في هذه المادة- "محكمة محلية" حسب مدلولها في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952، مع التغييرات المتوجبة حسب تشريع الأمن.

مادة 9
النفاذ
(أ) يسري هذا الأمر عدا المادة 3، اعتباراً من 22 تموز 5735 (1 تموز 1975).
(ب) تسري المادة 3 اعتباراً من 29 شباط 5736 (31 كانون الثاني 1976).
(ج) تحدد السلطة بنظام تصدره شروط ومواعيد سريان هذا الأمر على المركبات التي يسبق سنة إنتاجها عام 1969 .
مادة 10
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (الضفة الغربية) (رقم 600)، لسنة 5735-1975".
16 تموز 5735 (25 حزيران 1975)
أريه شاليف- تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:48 مساء  الزوار: 2216    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved