||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35119214
عدد الزيارات اليوم : 15836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محطات إنتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466) لسنة 1972

أمر بشأن محطات انتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 466
أمر بشأن محطات انتقال- جسور نهر الأردن
(تعديل)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي كقائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
تعديل المادة 2 (صلاحية إقامة محطة انتقال)
في الأمر بشأن محطة انتقال- جسر اللنبي (الضفة الغربية) (رقم 175)، لسنة 5728- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، تستبدل المادة 2 بما يلي:

"محطة انتقال بالقرب من جسري اللنبي وداميا
يجوز لوزارة الداخلية وشرطة إسرائيل أن تقيما بالقرب من جسري اللنبي وداميا الواقعين على نهر الأردن، محطتين، يتم فيهما معاملات التصريح والتفتيش بصدد كل شخص يرغب في الانتقال من الضفة الشرقية للأردن بقصد الوصول إلى دولة إسرائيل أو الوصول من دولة إسرائيل إلى الضفة الشرقية للأردن".
مادة 2
تعديل التسمية

يطلق على الأمر الأصلي اسم "أمر بشأن محطات انتقال- جسور الأردن (الضفة الغربية) (رقم 175)، لسنة 5728- 1967".

مادة 3
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 أيار 5732 (1 أيار 1972).
مادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محطات انتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466)، لسنة 5732- 1972".

30 نيسان 5732 (14 نيسان 1972)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:50 مساء  الزوار: 1331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved