||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281775
عدد الزيارات اليوم : 8556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 404) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، في المادة 1:
(1) يستبدل التعريف "الحدائق العمومية" بما يلي:
" "الحديقة العمومية"- المساحة التي وسمت حدودها على الخارطة كما ذكر في المادة 2 والتي أعلنها قائد المنطقة في ذيل هذا الأمر حديقة عمومية".
(2) يلغى تعريف "الرسم".
مادة 2
تعديل المادة 3 (الإعلان عن الحدائق العمومية)
في المادة 3 (أ) من الأمر الأصلي، بدلاً من "خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان عن مساحة بأنها حديقة عمومية" يحل: "خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم الإخطار كما ذكر في الفقرة (أ).
مادة 3
تعديل المادة 5 (صلاحيات السلطة المختصة)
تستبدل المادة 5 من الأمر الأصلي بما يلي:
"5- (أ) يجوز للسلطة المختصة أن تقرر قواعد السلوك والتصرفات في الحدائق العمومية.
(ب) يجوز للسلطة المختصة أن تجري في الحدائق العمومية، بمصادقة قائد المنطقة، الأعمال اللازمة للقيام بمهمتها، مع مراعاة ما ورد في أي قانون وتشريع أمن:

(1) شق وتنظيم طرق ومسالك وإقامة أسيجة وتغييرها وإصلاحها.
(2) إنشاء مبان وخدمات لاحتياجاتها ولمتطلبات الذين يزورونها.
(3) القيام بأعمال لوقف انجراف التربة.
(4) استخدام وكلاء ومستخدمين.
(5) تعيين مراقبين.
(ج) يترتب على السلطة المختصة في حال تقريرها قواعد السلوك والتصرفات كما ذكر في الفقرة (أ) أن تعرضها بصورة بارزة عند مدخل الحدائق العمومية".
مادة 4
إضافة المادة 7أ (الرسوم)
بعد المادة 7 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:
"الرسوم
7 أ- (أ) يحدد قائد المنطقة مقادير الرسوم للحدائق العمومية.
(ب) يجوز لقائد المنطقة أن يحدد مقادير رسوم مختلفة لكل حديقة عمومية ولفئات من الناس.
(ج) يجب على الملزم بدفع رسم أن يدفعه إلى من فوضته السلطة المختصة باستلامه، وذلك لدى دخوله الحديقة العمومية".
مادة 5
تعديل المادة 8 (الإلغاء)
تستبدل المادة 8 من الأمر الأصلي بما يلي:
"8- يلغى الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 81)، لسنة 5727-1967، غير أن كل إجراء، ويشمل الارتباط التعاقدي ثم لمقتضى الأمر المذكور من جانب سلطة الحدائق العمومية حسب مدلولها في ذات الأمر وقبل بدء سريان هذا الأمر، يعتبر كأنه تم من جانب المفوض بالقيام بذلك بموجب تشريع أمن".
مادة 6
تعديل الذيل
في ذيل الأمر الأصلي، بدلاً من "الحدائق العمومية والرسوم (المادة 1)" يحل: "الحدائق العمومية والرسوم (المادتان 2 و-5 أ)".
مادة 7
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 404)، لسنة 5730-1970".
23 تموز 5730 (27 تموز 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:11 مساء  الزوار: 1431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved