جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
يستبدل ذيل الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، بما يلي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 سيفان 5730 (14 حزيران 1970)
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 390)، لسنة 5730-1970".
1 سيفان 5730 (5 حزيران 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية