||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286335
عدد الزيارات اليوم : 13116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا من منطقة إلى أخرى) (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 903) لسنة

أمر رقم 903
أمر بشان قانون التقاعد (مستخدمين انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى)
(تعديل)


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:-
مادة 1
تعديل المادة 4 ( التسمية )

في الأمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمين من منطقة أخرى) (يهودا والسامرة) (رقم 408) 573- 1970 (فيما يلي: الأمر) في العنوان وفي المادة 4 بدلاً من الكلمات "مستخدمون من منطقة أخرى "يحل" مستخدمون انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى".

مادة 2
تعديل المادة 2 ( الإتفاقيات بشأن التقاعد)
في المادة 2 من الأمر.
(1) بعد الكلمات "بموجب قانون التأمين" يأتي "أو بموجب قانون التقاعد".
(2) بعد الكلمات "لمستخدم اعتزل وانتقل للعمل في المنطقة كموظف يستحق التقاعد بموجب قانون التقاعد" أو مستخدم اعتزل عمله وانتقل للعمل في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء."

مادة 3
النفاذ

يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى) (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 903) 5741- 1981".

15 نيسان 5741 (9 نيسان 1981)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:50 مساء  الزوار: 1239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved