أمر رقم 930
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:-
مادة 1
تعديل الذيل
بدلاً من المادة 17أ من البند 1 من ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973أ يأتي:-
"17 (أ) بموجب تعليمات المادة 26 لهذا القانون، يعتبر من أحيل إلى التقاعد بموجب القانون كل موظف أنهيت خدمته بدون استقالة أو فقدان مهمة، إذا كان عمره فوق الأربعين حيث مدة 20 سنة خدمة تؤخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد.
مادة 2
أحكام انتقالية
لا يسري هذا الأمر على موظف، الذي في يوم بدء سريان مفعول هذا الأمر أكمل مدة 15 سنة خدمة التي تأخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد.
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 930) 5741- 1981".
24 تموز (26 تموز 1981)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة