|| |
|
||||
أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 1979
أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739- 1979 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1
(أ) تتم إدارة المجالس المنطقية حسب أصول يقررها قائد المنطقة في نظام. مادة 3 ينشر النظام بالطريقة التي يقررها قائد المنطقة. مادة 4 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 5 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739- 1979". 21 أدار 5735 (25 آذار 1979) تات ألوف- بنيامين بن اليعزر الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:18 مساء الزوار: 1296 التعليقات: 0
|