|| |
|
||||
أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 795) لسنة 1979
أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 795) 5739- 1979 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 مادة 2 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 795) 5739- 1979". 3 سيوان 5739 (29 أيار 1979) تات ألوف- بنيامين بن اليعزر الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:19 مساء الزوار: 1247 التعليقات: 0
|