||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272850
عدد الزيارات اليوم : 20464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 795) لسنة 1979

أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 795) 5739- 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وسائر صلاحياتي بموجب أي قانون وتشريع أمن، آمر بالتالي:

مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) 5739- 1979 في الذيل في الفقرة (ب) بدلاً من "المجلس المنطقي بيت أيل" يحل "المجلس المنطقي مطه بنيامين".

مادة 2
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 795) 5739- 1979".

3 سيوان 5739 (29 أيار 1979)

تات ألوف- بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:19 مساء  الزوار: 1247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved