أمر بشأن تفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 2) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 161) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 161
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"الجريدة الرسمية" - حسب مدلولها في القانون.
مادة 2
النشر على الملأ
كل حكم في القانون يتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية، سواء أكان ذلك اختيارياً، أم واجباً وكذلك عادة النشر كما ذكر، يفسران على أنهما يتعلقان بالنشر على الملأ بطريقة كافية، حسب رأي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة لبلوغ علم المعنيين بالأمر.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 2 حشوان 5728 (5 نشرين الثاني 1967).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 2) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 161) لسنة 5728 -1967".
2 حشوان 5728 (5 نشرين الثاني 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية