||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169166
عدد الزيارات اليوم : 8628
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تفاسير (تعليمات إضافية) (رقم 1) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 160) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 160
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الجريدة الرسمية" - حسب مدلولها في قانون التفاسير، لسنة 1945 .
"قانون خفي" - أي عمل تشريعي كان، تخيلوا سنه بصدد المنطقة في المدة الواقعة بين 16 كسليف 5708 (29 تشرين الثاني 1947) وبين 6 أيار 5708 (15 أيار 1948) ولم ينشر في الجريدة الرسمية، بالرغم من كونه محسوباً على نوع الأعمال التشريعية التي كان نشرها في الجريدة الرسمية، يتحول إلى تلك المدة، من قبيل الواجب أو العادة.
مادة 2
القوانين الخفية
منعاً لكل التباس يقرر بهذا إن كل قانون خفي ليس له ولم يكن له إطلاقاً أي مفعول.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تفاسير (تعليمات إضافة) (رقم 1) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 160)، لسنة 5728-1967".
2 حشوان 5728 (5 تشرين الثاني 1967)

الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:17 مساء  الزوار: 1362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved