جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 111
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"مجموعة المناشير" - المجموعة المسماة "مناشير، أوامر وتعيينات صادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية" والمنشورة من وقت إلى آخر باللغتين العبرية والعربية.
"نص سابق" نص المناشير، الأوامر، الإخطارات والتعيينات التي نشرت على الملأ بأية طريقة كانت قبل نشر مجموعة المنشورات.
مادة 2
أفضلية النص
(أ) إن نص المناشير، الأوامر، الإخطارات والتعيينات الواردة في مجموعة المنشورات مفضل على النص السابق، غير أن هذا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب).
(ب) إذا ظهر تناقض بين النص المنشور في مجموعة المنشورات وبين النص السابق فتسري التعليمات التالية:
ليس من شأن مجموعة المنشورات أن:
تؤثر على عميلة سابقة للنص السابق أو على ما تم أو تسبب حسب الأصول بموجب ذلك النص.
تؤثر على حق أو على منفعة تم اكتسابهما أو تأتيا بموجب النص السابق أو على تعهد أو على ديوان سارية بموجبة.
تؤثر على عقوبة، على مصادرة أو على عقوبة متوقعة من جراء مخالفة ارتكبت بموجب النص السابق.
تؤثر على تحقيق، على إجراء قضائي أو على عقوبة معالجة قضائية في الموضوع حق، منفعة، تعهد، التزام، عقوبة، مصادرة أو عقوبة كما ذكر: ويجوز الشروع في تحقيق أو في إجراء أو في معالجة قضائية، أو الاستمرار فيها، أو تنفيذها، ويجوز فرض العقوبة وكأنما لم تنشر مجموعة المنشورات.
تتسبب في إيجاد مسؤولية مسبقة.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 5 آب 5727 (11 آب 1967).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مجموعة المنشورات (منطقة الضفة الغربية) (رقم 111)، لسنة 5727-1967".
1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967)
الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية