||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173646
عدد الزيارات اليوم : 13108
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (منطقة الضفة الغربية) (رقم 71) لسنة 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية ومنعاً لكل التباس فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
"قوانين مقاطعة إسرائيل" - القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10، لسنة 1958 وقانون منع الاتجار مع إسرائيل رقم 66، لسنة 1953، وجميع الأنظمة والتعليمات والمراسيم والأوامر التي صدرت بموجبها أو بحكمها، وكذلك كل قانون، نظام، مرسوم أو أي أمر آخر بشأن منع إنشاء علاقات تجارية، علاقات اقتصادية أو علاقات أخرى مع دولة إسرائيل أو سكانها أو بشأن فرض مقاطعة أية كانت ضد دولة إسرائيل أو سكانها حسب سريانها بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
مادة 2
إلغاء
تلغى بهذا جميع قوانين مقاطعة إسرائيل.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (منطقة الضفة الغربية) (رقم 71) لسنة 5727 -1967".
19 تموز 5727 (27 تموز 1967)

الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:08 مساء  الزوار: 1569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved