||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285073
عدد الزيارات اليوم : 11854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 85/263 إبراهيم نصري سليم عواد واخ ض قائد الإدارة المدنية في رام الله واخ

إجراء رقم 263/85
إجراء رقم 397/85
إجراء رقم 222-85
إجراء رقم 267/85

1- إبراهيم نصري سليم عواد إجراء رقم 263/85.
2- عبد الرزاق مصطفى محمود التميمي إجراء رقم 397/85.
ضد

1- قائد الإدارة المدنية، منطقة رام الله.
2- قائد الإدارة المدنية، منطقة يهودا والسامرة.
3- قائد الجبة الداخلية.
4- وزير الداخلية، وزارة الداخلية.

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 13/4/86، 3/4/86.
أمام ساعاد ةالرئيس م شمغار والقاضيان أ براك أ حليمة.
اعتراض لأوامر احترازية من يوم 14/5/85 ومن يوم 15/7/85.

م كوهن- باسم الملتمسين
رياراك، مدير قسم الإلتماسات في نيابة الدولة- باسم الملتمس ضدهم.

قرار
الرئيس م شمغار
1- هذان الإلتماسان تتم مناقشتهما معاَ، وهما بموضوع لم شمل العائلات، بحيث رفضا من قبل الحكم العسكري في يهودا والسامرة. في الحالتين يدور الحديث حول رجل من سكان يهودا والسامرة والذي تزوج من امرأة من سكان المملكة الأردنية. والذي يطالب الآن بالسماح لزوجته بالحصول على حق الإقامة الدائمة في يهودا والسامرة في الحالتين الزوجتان مكثتا في المنطقة السابقة لفترات طويلة وحتى أبعد من سريان مفعول تصريح الزيارة الذي صدر لهما، للزوجتين ولد أولاد.
2- الادعاءات الرئيسة والتي طرحها محامي الملتمسين هي كما يلي:
(أ) الرفض الذي صدر من قبل الحكم العسكري والذي منع لم شمل العائلات هو بدون صلاحيات لنظر في الموضوع السابق، لأن وزير الداخلية هو الوحيد المخول باتخاذ قرار كهذا وذلك استناداً إلى قرار حكومة صدر منذُ عام 1967. لذلك النقاش الذي أجرى من قبل سلطات الحكم العسكري والرفض الصادر من قبلها هو عبارة عن انحراف عن الصلاحيات.
(ب) الرفض غير مبرر من ناحية جوهرية، لأنه في الحالة التي ظهرت في إجراء رقم 263/85 فإن الطلب الأول يعود للعام 1981. وفي الحالة الخاصة بإجراء رقم 397/85 فإن الطلب قدم في عام 1983. لم يتم الرد علي الطلبين لمدة طويلة، تجاهل ما تلزم به سلطة عامة ونظام الإدارة السليمة. عندما كان الرد سلباً كان الرد سلباً، حسب الإدعاء من سياسة منتهجة من قبل الملتمس ضدهم في هذه الحالة، إلا أنه عند تقديم الطلبين لأول مرة فإن المعايير كانت متساهلة. لذلك يجب تطبيق القواعد التي كانت عندها على الملتمسين وعدم فرض القواعد الجديدة والمتصلبة.
(ج) رفض الإستجابة للطلبات التي به نقص خاص بالتمييز المفروض، لأن الرد للطلبات الأخرى كان إيجابياً.
3- الإدعاء أن الاختصاص لمناقشة الطلبات للم شمل باختصاص وزير الداخلية لا يستند إلى أساس وينبع كما يبدو من جهل المعرفة.
في عام 1967- بتاريخ 13/9/67- أنيطت لوزير الداخلية صلاحيات لمعالجة طلباتٍ تعلقت بالعائلات "الذين كانوا مقيمين دائمين في أورشليم القدس الضفة الغربية حتى الخامس من حزيران لعام 1967 والذين خرجوا من الضفة العربية قبل الرابع من حزيران 1967".
هذه الصلاحية تطرقت حسب صيغة القرار. فقط للاجئين الحرب ليس إلا. إجراءات عادية للم شمل العلائلات في هذا الوقت، صلاحياتها مناطة بالسلطات نفسها المسؤولة عن الإدارة في الأراضي المسيطر عليها، وهذه هي سلطات الحكم العسكري، أي قائد المنطقة والمسؤولين عن الوظائف الذين يعملون من طرفه (إجراء رقم 493ـ 96/81 (أبو عيطا وآخرون ضد قائد منطقة يهودا والسامرة وأخرين: كنزيل وآخرون ضد المسؤول عن الأملاك، قيادة منطقة قطاع غزة وآخرون. ل ز 197 (2). ص 228 مقابل ملاحظة الهامش ه. 230 مقابل ملاحظة الهامش أ)- قائد المنطقة هو الذي تولى صلاحية تنفيذ القانون للحكم والإدارة، وهو السلطة التشريعية، من هنا السبب لإصدار الأوامر بإغلاق المنطقة والذي شرط الخروج والدخول بحصول على رخصة. طلبات لم الشمل والتي هي عبارة عن طلبات للسماح بالدخول إلى المنطقة والمكوث بها دائماً، توجه، إذاً لسلطات المنطقة والتي تعمل من قبل قائدها. وليس وزير الداخلية. قائد المنطقة وممثلوه عملوا بحدود اختصاصهم عندما عالجوا الطلب وبتوا بها، على هامش الأمور هنالك مجال لإظهار الاستهجان من طرح الإدعاء الموصوف: إذا ما تقدم الملتمسون إلى سلطات الحكم العسكري مطالبين إياها بالعمل في موضوع الإلتماس هذا ولم يتوجهوا إلى وزير الداخلية، على من يشتكون إذا ما قاموا بدارسة طلبهم حسب طلبهم،

4- جوهر الطلب للم الشمل هو في إطار القانون الإداري وطابع العمل السلطوي الذي يُجرى في أعقاب الطلب مع دراسة القبول أو الرفض، "شرح وأوضح في هذه المحكمة عدة مرات (إجراء رقم 209/73 (على عودة (لافي) وآخرون ضد وزير الداخلية خ ح (1) 13).
ص 17 مقابل ملاحظة الهامش هـ، إجراء رقم 500/72 (أبو التين ضد وزير الدفاع وآخرين خ ز (1) 481، ص 485 مقابل ملاحظة الهامش أ ز إجراء رقم 489/76 (- لم ينشر): إجراء رقم 11/86 (- لم ينشر) كما ذكر آنفاً، الدخول إلى منطقة يهودا والسامرة مشروط بالحصول على تصريح، وذلك بسبب المكانة الخاصة للمنطقة في أراض مسيطر عليها وذلك بسبب التشريع الأمني، الذي جعل المنطقة منطقة مغلقة. السلطات العسكرية تسطيع في حال وجود أراض لها مكانة خاصة كما أشير تقيد الدخول من أجل حماية الحاجات والمصالح والتي هم مسؤولون عنها. في إطار كهذا. يستطيع وحتى ملزم الحكم العسكري بفحص سياسته عبر الرقابة الزمنية وفحصها من حين إلى آخر، وذلك حسب ضرورات الساعة. من الواضح يظهر من ذلك، أن كل شيء جيد يلائم فترته وخاضع للتطورات الأمنية، السياسية والاقتصادية ومعايير تشابه تلك والتي يجب أن تُقَّدر وتوزن. من الواضح أنه ينبع من ذلك. ومن بين الأمور، أن السياسة التي اُنتهجت في عام 1981. ولا يجب إلزاماً أن تستعمل معياراً، عندما يُمحص سؤال مشابه عام 1983 لأن السياسة في تلك المجالات يمكن أن تلائَم، كما ورد، لحاجات الساعة كما تستطيع عكس عبر وتغييرات برزت من خبرة الماضي (إجراء رقم 159/84 (شاهين ضد قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة، ل ت (1) 309) ص 334). طالما لم يتبلور الأساسي للاشتباه أو الخشية من أن استعمال الصلاحيات يعتبر تعسفياً، بل يدور الحديث حول تفعيل صلاحيات الحكم في إطار خطوط مرشدة، ولا يمكن الكشف عن نقص جوهري عام بداخلها. وطالما لا يُكشف بالتطبيق نقص خاص هو من بين النقوصات والتي يمكن أن تؤدي إلى فصل عمل السلطة القانونية، فلا تميل المحكمة إلى التدخل ويجب التذكر أننا لا نجلس بدرجة استئناف على اللجنة. التي تناقش موضوع لم الشمل، ولا نُغير رأينا برأيها أو رأي قائد المنطقة. تدّخل محكمة العدل العليا يعتبر عادلاً فقط في حال فحص الخطوط المرشدة، لتلك الإجراءات أو القرار بحيث يظهر حسب معايير تبناها لأنفسنا من اجل إخضاع عمل سلطة قانونية تحت يراع المراقبة (استئناف انتخابات 3/2/84 (نايمان ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الحادية عشرة. آفنيري ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الحادية عشرة ل ت (2) 225) ص 251 مقابل ملاحظة الهامش و).

الملتمس في إجراء رقم 263/85 يدعي أن موضوعه يجب أن يُفحص وكأن السلطات ما زالت تطبق المعايير الخاصة بعام 1981. تقدم بطلبه في وقتها، ولم يحصل على أي رد، لذلك لا يجب أن يُضر من تطبيق المعايير الحالية عليه حالياً.

يجب التأسف على ذلك: إن الملتمس لم يحصل على جواب في عام 1981. المحامي الذي أدعى باسم الدولة طلب بشرح في هذا المضمار أنه يحتمل أن يكون الطلب قد فُقِد آنذاك بين آلاف الطلبات المشابهة ولذلك لم يحصل على ردٍ. لذلك فقط لا يمكن التسهيل على الملتمس. كل من يتوجه إلى سلطات الحكم بطلب لتفعيل صلاحية من حقه أن يدرس الطلب وأن يحصل على رد وفي عدم حدوث ذلك فهو يعتبر إجحافاً إدارياً الذي يلزم التعديل.

هذه هي المشكلة، بسبب طابع الموضوع الذي أمامنا فهذا لا يكفي لكي نبرر الانحراف من السياسة الملزمة اليوم. كما سبق وشرحنا في إجراء رقم 489/76 السالف. فنحن لا نناقش بذلك بحق منح لنا والتي سُلبت من الملتمس. لم الشمل معناه دخول أشخاص داخل الأراضي المسيطر عليها من قبل قوات جيش الدفاع، الذين أتوا من بلادٍ تعتبر نفسها في حالة حرب مع إسرائيل بل وتتصرف كذلك، كما ورد في إجراء رقم 489/76 فإن ذلك هو عبارة عن إجراء رحمة خاص للسلطات. المثبت في معايير إنسانية. تغير الأسباب والشروط كما يعتبر في المعايير الحالية هو انتج وافقاً جديدا.ً وإجراء رحمة خاص الذي كان مقبولاً أو ممكن في موعد معين، فهو لا يعد حقاً شخصياً مكتسباً والتي يمكن مطالبة تحقيقها في كل وقت لا يستغرب أنه عندما يتغير النهج، فهي تمثل التحقيق في تجميع الحالات التي تصل للمناقشة بكل فترة. اللفتة الكريمة الشخصية النادرة لا تتحول في أعقاب تحقيقها في موعد محدد إلى حقيقة، حسبها تلزم السلطات بالاستمرار والتصرف في كل حالة فما بالك عندما يدور الحديث عن تطبيقها في الوقت هذا للنهج الذي كان قبل خمس سنوات والتي تغيرت قبل مدة طويلة بأخرى.

5- الإدعاء الأخير هو إدعاء التمييز والذي لم يثبت، ولا نستطيع اتخاذ موقف بشأنها. الملتمس في إجراء رقم 222/85 أرفق تصريحاً خطياً الذي لم يقبل في حينه عندما قدم إلى هذه المحكمة 19/8/85. وبعد ذلك قدم الإلتماس المعدل في إجراء رقم 263/85 والذي لم يحتوي على الحقائق التي وردت في التصريح الخطي والتي طالب على أساسها دعم إدعاء التمييز. وبشكل تلقائي لم تستطيع الدولة الرد على الإدعاء. صلب الأمر فلا خلاف أنه في الماضي نهجوا بالطلبات برحابة صدر أكثر. ولكن كما أوضحنا آنفاً، فإن تغير الأسلوب العام لا يكفي لوحده لنشير على توافر علة. تبرر تدخل هذه المحكمة.

لذلك قررنا رفض الإلتماسين وإلغاء الأوامر التي صدرت في أعقابهما بسبب العيوب التي كانت في الأنظمة الإدارية، والتي أوضحناها سابقاً قررنا عدم إصدار قرار بالتكاليف.

القاضي أ براك
أوافق
القاضي ـ حليمة
أوافق
تقرر كما ورد في قرار الرئيس

صدر اليوم 13/4/86.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:31 مساء  الزوار: 1350    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved