||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121842
عدد الزيارات اليوم : 18464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 85/507 بهيج تميمي ض وزير الدفاع

رقم الإجراء: م.عً.ع. 507/85

الأطراف: بهيج تميمي محامٍ وأخ.

ضد
وزير الدفاع وأخ
تاريخ: 20/5/86
المحامون: المحامي ارنولد شبير للملتمسين. المحامي د. باراك للملتمس ضدهم.
مكان النشر: قً ر م (2) 505.
مكان النشر: نشر في سلسلة موجزات سافير. جزء جً ز كراسة 14.
موجز التلخيص: تمديد موعد.
التلخيص: (طلب لإلغاء قرار تمديد موعد صدر بحضور أحد الأطراف- الطلب رفض).
أ‌- يطالب الملتمسون الحصول على مساعدة محكمة العدل العليا في محاولتهم في إقامة نقابة مهنية للمحامين في يهودا والسامرة. بتاريخ 17/11/85 مثل الطرفان أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة المحكمة العليا وشرح ممثل الملتمس ضدهم أمام الهيئة أنه خلال ستة أسابيع سيتم إعداد أمر لإقامة هيئة تعنى بالمواضيع الجوهرية لإقامة وعمل منتظم مهنة المحاماة في منطقة يهودا والسامرة. على ضوء هذا التصريح قررت محكمة العدل العليا إبقاء الالتماس قبل إصدار أمر احترازي وحددت تاريخاً جديداً للاستماع بعد شهرين. عندما حانت فترة ستة أسابيع على الانتهاء التمس ممثل الملتمس ضدهم لتمديد موعد تقديم الأمر الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في منطقة يهودا والسامرة. وطالب بالحصول على تمديد لثلاثة أسابيع ونائب المسجل وافق على الطلب. ممثل الملتمسين على إعطاء التمديد رفض. الملتمس ضدهم لم يلتزوا أيضاً في الفترة الإضافية وقدموا طلباً ثانياً شرحوا فيه التأخير في أعداد الأمر وطالبوا بثلاثين يوماً إضافياً ونائب المسجل مدد الفترة لثلاثين يوماً. ممثل الملتمسين قدم طلباً لإلغاء قرار التمديد وذلك لعدم المطالبة بالحصول على رد الملتمسين لطلب الحصول على تمديد وأيضاً لعدم توافر المبرر لتأخير النقاش في الالتماس وذلك فقط لأن الملتمس ضدهم يترددون عندما يرغبون في تغيير الوضع القانوني بواسطة تشريع يغير الوضع القانوني الذي كان وقت تقديم الالتماس. بعد الاستماع إلى الأطراف قرر نائب المسجل رفض الاعتراض وصادق على تمديد الموعد.
ب‌- ادعى ممثل الملتمسين أن نائب المسجل لا يملك صلاحيات مناقشة طلبات لتمديد موعد حددته هيئة المحكمة العليا. على ذلك رد الملتمس ضدهم بجوابين:
الأول، أن موضوع الصلاحية لم يرد في طلب الإلغاء وثانياً أن الصلاحية مناطة بنائب الرئيس وذلك لأن محكمة العدل العليا تتصرف كذلك منذُ البداية. حول الإدعاء إن موضوع الصلاحية لم يدعى في طلب الإلغاء. يجب رفض هذا الادعاء. تحديد الصلاحية الموضوعية غير مناطة بالأطراف حتى لو اتفقوا فإن ذلك لا يسري مفعوله، والمحكمة ملزمة بفحص إذا كانت صاحبة الصلاحية للمناقشة من ناحية الموضوع، حتى وإذا ما لم ينكر المدعى عليه ذلك. من هذا الإدعاء فإن المدعى عليه يحق له إدعاء عدم توافر الصلاحية الموضوعية في كل مرحلة من مراحل النقاش، وممثل الملتمسين يستطيع طرد إدعائه خلال مرحلة النقاش. غير أنه، في جوهر الموضوع يجب رفض الإدعاء، مواضيع تمديد موعد مناط برأي المحكمة أو المسجل، وتمييز ممثل بالملتمسين بين صلاحيات المسجل لإعطاء تأجيل في جميع الحالات، ما عدا الحالات التي حددت محكمة العدل العليا المواعيد بنفسها، لا يمكن لها أن تفي امتحان الواقع اليومي المتمثل بضغط العملي الملقى على المحكمة العليا. أيضاً حسب الأنظمة والتقليد المتعارف عليه بين القضاة والمسجلون في محكمة العدل العليا، فإن المسجل يملك الصلاحية باتخاذ قرار في كل الطلبات لتمديد الموعد.
ج- حول إدعاء ممثل الملتمسين بالحاجة إلى إلغاء القرار بسبب صدوره بحضور أحد الأطراف. فإن المسجل له صلاحية تمديد الموعد في حالة كهذه وذلك بحضور أحد الأطراف، إدعاء آخر طرحه ممثل الملتمسين هو كون كل موضوع تشريع القانون الجديد يهدف إلى تغيير الوضع القانوني بالمقارنة مع الوضع الذي كان وقت تقديم الالتماس.
بيد أن، ممثل الملتمسين يستطيع طرح هذا الإدعاء أمام الهيئة التي ستدرس الالتماس. على كل الأحوال، قررت محكمة العدل العليا في السابق أنها لا تستطيع منع الجهات المختصة من تعديل قانون في أعقاب تقديم التماس.

(أمام: نائب المسجل جيلون. المحامي أَ شبير للملتمسين، المحامي أ باراك للملتمس ضدهم 20/5/86).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:31 مساء  الزوار: 1312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved