||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371024
عدد الزيارات اليوم : 17564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 82/574 ريموندال نوار ض وزير الدفاع

رقم الإجراء: 574/82

الأطراف: ريموند النوار

ضد
وزير الدفاع وأخ.
تاريخ: 11/8/85

القضاة: الرئيس شمغار، نائبة الرئيس السيدة بن بورات براك، بيسكي وشَ. لفين. القرار- الرئيس شمغار.

المحامون: المحاميان يارون رفينوفيتش وافيغدور فلدمان للملتمس، المحامي رانتو ياراك للملتمس ضدها.


مكان النشر: قً ر ل ت (3) 449.

مكان النشر: نشر في سلسلة تلخيصات سافير- جزء خً ز كراسة 4.
موجز التلخيص: احتجاز أملاك تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان.

التلخيص: (اعتراض على إصدار أمر احترازي- الأمر ألغي).

موضوع الالتماس هو أجهزة ماكنات ومخزون مصنع لانتاج منتوجات من البلاستيك الذي عمل في قرية نعمة في لبنان. والذي احتجزته قوات جيش الدفاع في أعقاب عملية سلامة الجليل.
الملتمس هو صناعي في فرع البلاستيك وحسب إدعائه لقد قام بشراء محتويات المصنع. يتضح أن المصنع كان لتنظيمات تخريبية فلسطينية، والذي كان في مبنى احتوى على مصانع أخرى للمخربين، وتم التوقيع على اتفاق الشراء يوم 7/8/82، أي بعد أن تم الاستيلاء على المكان من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. الوثيقة الأولى بحوزة الملتمس تعود إلى يوم 25/6/82 أي بعد ثلاثة أسابيع من إندلاع الحرب وبه يدور الحديث حول مصاعب اقتصادية يمر بها المصنع. جيش الدفاع قام باحتجاز الأملاك كأملاك عدو والملتمس أدعى أنه اشتراه ويجب أن يعاد إليه. تم رفض التماس الملتمس.
محكمة العدل العليا تدرس السؤال المتعلق بحقيقة بداية المفاوضات بين الملتمس وملاك المصنع، ما هي المكانة المتعلقة بالحقائق للأملاك حينما طالب الملتمس شراءه حسب إدعائه، قواعد القانون الدولي العلني حول المكانة القانونية لمساحة يتواجد فيها الأملاك، وما هي حقوق القوة العسكرية لأملاك متنقلة في ساحة المعركة وفي أرض محتلة، وناقشت محكمة العدل العليا النتائج القانونية في أعقاب تطبيق قواعد القانون الدولي على الحقائق على الأرض محكمة العدل العليا توصلت إلى استنتاج بأنه لم تجر مفاوضات حول بيع المصنع قبل بدء عملية سلامة الجليل، وإنه حينما تباهى الملتمس في شراء المصنع فإن جيش الدفاع قام بالسيطرة على كل المبنى الذي احتوى على مصنعين لتنظيم تخريبي. نعم وصلت محكمة العدل العليا إلى استنتاج مفاده أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستطيع السيطرة على المصنع الصناعي الذي هو بملكية منظمة التحرير الفلسطينية.
(أمام القضاة: الرئيس شمغار نائبة الرئيس بن بورات، براك، بيسكي شَ لفين. القرار الرئيس شمغار. المحاميان يارون رابينوفيتش وافيغدور فلدمان للملتمس. المحامي رانتو ياراك للملتمس ضدهما. 11/8/85).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:22 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved