||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370543
عدد الزيارات اليوم : 17083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ط ً خ 01/8525 محمد محاميد ض دولة إسرائيل

رقم الإجراء: طً ج 8525/01

الأطراف: محمد محاميد

ضد

دولة إسرائيل

 

 

تاريخ: 12/11/01

القضاة: القاضي أَ لفين.

 

المحامون: المحامي حاييم كاظم للمستأنف، المحامية السيدة رفنا برليز للمستأنف ضدها.

 

مكان النشر: نشر في سلسلة تلخيصات سافير جزء نً ح كراسة" ص 174.

 

موجز التلخيص: اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية في مخالفة التخطيط لتنفيذ انتخار في إسرائيل.

التلخيص: (استئناف على اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية- رفض الاستئناف). اتهم المستأنف أنه وافق على اقتراح توجه به إليه آخر (عبد الله معلواني). ليكون "شهيداً" وتنفيذ اعتداء انتحاري في فرع بنك هبوعليم في الخضيرة. وبهدف تنفيذ المهمة كان على المستأنف التوجه إلى نابلس، للقاء أحد أفراد حماس، وكان سيزوده بالمواد المتفجرة وإرشاده في تشغيلها. في نهاية المطاف تم إحباط نية المستأنف وأعوانه لاعتقالهم. نسبت إلى المستأنف مخالفة إجراء اتصال مع عميل خارجي، إقامة علاقة لمساعدة العدد في حربه، إقامة علاقة لقتل، ودعم تنظيم إرهابي. أمرت المحكمة المركزية اعتقال المستأنف حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية والاستئناف رفض.

الملتمس ضدها تملك اعترافاً مفصلاً للمستأنف. وهي تدعم باعتراف من جنده للمهمة وهناك بينات أخرى. أما حول "شيء معين آخر" الذي يلزم دعم اعتراف المستأنف، أشارت وكيلة المستأنف ضدها إلى اعترافات المتهمين الآخرين في القضية. هذه البينات تكفي في هذه المرحلة من الإجراءات بهدف الإشارة إلى وجود بنية من البينات من الناحية الظاهرية. بطبيعة الأمور، يمكن أن يتضح، خلال المحاكمة، أن الاعتراف أخذ من المستأنف وأصدقائه بخلاف القانون. إلا أن ذلك لا يكفي الطلب الحالي من أجل الإنقاص من الاستنتاج أن المستأنف ضدها نجحت في طرح بينات من الناحية الظاهرية. هناك مبرر اعتقال ينبع من كون المخالفات التي تم نسبها إلى المستأنف "مخالفات أمنية" كما عرفت في البند الخامس والثلاثين لقانون نظام الإجراءات الجنائية" لذلك فهي تقيم مبرراً لاعتقال قانوني. حتى لو لم يكن هذا النظام وأرد في القانون فإن هذه الأعمال التي خطط لها المستأنف وأعوانه هي من الأعمال التي لا حاجة لتفسير خطورتها للجمهور. لذلك تطلب المحكمة فحص كل حالة احتمال استعمال بديل الاعتقال إلا أنه ليس في حالات من هذا القبيل هدف البديل. بسبب وجود خشيه حقيقية أنه إذا أطلق سراحه فهو سيضم نفسه إلى أعمال آخر من هذا القبيل. (أمام: القاضي أَ ليفي، المحامي حاييم كاظم للمستأنف. المحامية السيدة دفنا برليز للمستأنف ضدها 12/11/01).

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:21 مساء  الزوار: 1081    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved