||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459691
عدد الزيارات اليوم : 10031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ًج 01/9811 سيد سالمة واخ ض دولة

في المحكمة العليا بصفتها محكمة

الاستئناف الجنائية

 

أً ج 9811/01

أً ج 9849/01

 

 

أمام: سعادة نائب الرئيس ش لفين

سعادة القاضية أَ بروكتشا

سعادة القاضي أَ جرونيس

 

المستأنف في أً ج 9811/01: سيد سالمة

المستأنف في أً ج 9849/01: علاء علي

 

                 ضد

 

 

المستأنف ضدها: دولة إسرائيل

 

استئناف على قرار العقوبة للمحكمة المركزية في القدس بتاريخ 29/10/01 في أً ج 4028/01 الذي صدر من قبل نائب الرئيس ي تسيمح، القاضيين عَ كاما، ىَ صابان

 

تاريخ الجلسة 29/7/2002.

 

باسم المستأنف في أً ج 9811/01. المحامي إبراهيم نصار.

باسم المستأنف في أً ج 9849/01: إبراهيم أبو غوش.

باسم المستأنف ضدها: المحامي أورلي مور ال.

باسم خدمة الإصلاح: السيدة ارفا فرويد.

 

                                                           قرار

1- قررنا مناقشة الاستئنافين أمامنا بشكل موحد.

 

2- أدين المستأنف في أً ج 9811/01 بجريمة محاولة القتل، الإنضمام إلى تنظيم إرهابي، إقامة علاقات لجرمية، التخريب بنية خطيرة، حمل السلاح، محاولة الحرق، تعريض حياة سكان للخطر على محور سير ومخالفات أخرى. الاتهام الأول الأكثر خطورة والذي أدين به هو مشاركة المستأنف في إحضار سيارة مفخخة إلى حي مئة شعاريم في القدس وإيقافها في شارع رئيسي. حاول المستأنف تفجير السيارة المفخخة، إلا أنها لم تنفجر وفي النهاية تم تفكيك المواد المتفجرة من قبل الشرطة. في أعقاب أدانته في هذه الجرمية حكم على المستأنف السجن لعشرين عاماً وأدين لاثني عشر عاماً في أعقاب أدانته بالجرائم الأخرى، بحيث يتم تجميع أربع سنوات فقط منها إلى عقاب السجن السالف.

 

3- المحكمة المركزية لم تقتضب بالقول حول الخطورة الشديدة للجرائم التي أدين بها المستأنف وخاصة الجريمة الأولى التي جاءت في لائحة الاتهام، وإذا ما كانت نية المستأنف قد تحققت لكانت قد أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى. أبدينا رأينا لإدعاءات المحامي إلا أننا لم نجد فيها مبرراً للتدخل في العقوبة.

 

4- أدين المستأنف في أً ج 9849/01 بجرائم تخريبية بنية شديدة. محاولة الإحراق، الانضمام إلى تنظيم إرهابي، حمل السلاح وجرائم أخرى وأدين بالسجن لاثني عشر عاماً. بين هذه الجرائم والتي تضاف إلى إنضمامه إلى تنظيم إرهابي، أيضاً تلك الجرائم: إلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة باتجاه حاجز لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وإلقاء القنابل باتجاه بيوت يهود من أجل قتلهم وجرائم أخرى: المحامي المحنك الذي ادعى لموكله كل ما يمكن أن يدعى، لم يقنعنا بإمكانية التدخل في العقوبة. طلبنا رد الدولة فقط على إدعاء واحدٍ يتطرق إلى خفة العقاب بشكل نسبي الذي فرض على المتهم الرابع في إطار اتفاق مع الإدعاء: إلا أن رد السيدة مور ال أقنعنا بوجود حق في الاختلاف بين الاثنين وعلى كل الأحوال لا نعتقد- في ظروف الموضوع أن هذا الإدعاء (حتى لو كان الفرق في العقوبة كبيراً) يمكن له أن نميل إلى التدخل في عقوبة المستأنف.

لذلك نرفض الاستئنافين.

 

صدر اليوم بتاريخ 29/7/2002.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:20 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved