||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461551
عدد الزيارات اليوم : 11891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 01/5401 شموئيل بلاتو شارون ض وزير

م.ع.ع. 5401/01

شمؤئيل بلاتوشارون

 

ضد

1-                 وزير الداخلية.

2-                 عضو الكنيست عزمي بشارة.

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 18/11/01.

 

 أمام القضاة مَ حاشين، دَ بينيش، مَ ناؤور. التماس لإصدار أمر احترازي.

 

                                                        قرار

توجه الملتمس إلى هذه المحكمة مطالباً بإلزام وزير الداخلية- الملتمس ضده الأول- باستعمال الجنسية، لعام 1952 ( فيما يلي: القانون)، وإلزام بالإلغاء جنسية الملتمس ضده الثاني: وذلك في أعقاب الأقوال التي اسمعها الملتمس ضده الثاني في خطاب ألقاه في ذكر الرئيس السوري. في الإعلان الذي قدم من قبل الدولة، علمناً أنه في أعقاب الكلمات التي ألقاها الملتمس ضده الثاني، فإن وزير الداخلية توجه بمبادرة منه إلى المستشار القانوني للحكومة وطالبه بالحصول على رأيه في موضوع استعمال صلاحية إلغاء جنسية الملتمس ضده الثاني.

 

وبعد فحص السؤال قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم الملتمس ضده الثاني إلى العدالة، وذلك بسبب الأقوال التي ألقاها في سوريا والتي تعتبر أساساً للالتماس. بل وبادر المستشار القانوني للحكومة برفع حصانة الملتمس ضده الثاني من أجل تقديمه إلى العدالة وبالفعل رفعت. بسبب القرار بتقديم الملتمس ضده الثاني إلى العدالة اعتقد المستشار القانوني للحكومة بعدم وجود مكان الآن للعمل من أجل إلغاء جنسيته.

المستشار القانوني للحكومة برر قراره بالطابع المتشدد لتلك الوسيلة المطالب بها. والمكانة المرموقة لحق الجنسية وبسبب النظام الذي حدد في القانوني في موضوع صلاحية إلغاء الجنسية والذي أبقى علة استعمال تلك الصلاحية مبهمة بشكل نسبي. وأشار إلى أنه حسب السياسة المعمول بها منذُ البداية ودوماً يجب فحص استعمال صلاحية سلب الجنسية بحذر كبير، وأنه منذُ أن تم سن تلك التعليمات الواردة في البند "(ب) للقانون لم تستعمل أبداً. على أساس تلك الأمور أبدى المستشار القانوني للحكومة رأيه لوزير الداخلية من أن الإجراءات الجنائية هي الوسيلة النسبية والملائمة أكثر والتي يجب أن تتخذ في ظروف الموضوع. في إعلان الدولة تم تسليم موقف المستشار القانوني للحكومة بالصيغة التالية:

"في هذه الظروف الحالية، وللوقت الحالي، لا مكان لسلب جنسية الملتمس ضده الثاني.

الأمر هذا تم فقط بسبب مكانة حق الجنسية، ولا يعتبر هذا القرار منح الختم المشروع لأعمال الملتمس ضده الثاني".

كما يظهر من تلك الأمور، فإن الموقف الذي قبل به وزير الداخلية، أنه في هذه المرحلة يجب اتخاذ وسيلة مناسبة أكثر وهي التقديم إلى العدالة.

كما تظهر الأمور يبدو، أنه حسب رأي الملتمس ضده في هذا الوقت، وطالما لم تنتهي الإجراءات الجنائية، لا مكان لدراسة اتخاذ وسيلة أكثر متشددة. في المعنى المشار إليه آخذين بعين الاعتبار المرحلة المتواجدة بها الموضوع، يمكن تحديد أن التماس الملتمس مسبق ومصيره الرفض الفوري.

لذلك فإن الالتماس رفض

 

صدر اليوم بتاريخ 18/11/01.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:18 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved