|| |
|
||||
مرسوم رقم (35) لسنة 2009م بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية
مرسوم رقم (35) لسنة 2009م بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/10/2009 ميلادية. الموافق: 04/ذو القعدة/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:50 صباحا الزوار: 927 التعليقات: 0
|