|| |
|
||||
مرسوم رقم (34) لسنة 2009م بشأن المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
مرسوم رقم (34) لسنة 2009م بشأن المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2009 ميلادية الموافق: 23/شوال/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:49 صباحا الزوار: 876 التعليقات: 0
|