||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622032
عدد الزيارات اليوم : 8615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 315 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/7

استئناف حقوق
315/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد حسن نجار/عنبتا بصفته وبالاضافة لباقي ورثة حسن ابراهيم نجار وكيلاه المحاميان عبد الكريم حنون وجواد عماوي المستانف عليه: عدنان كمال إسماعيل/طولكرم بصفته وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم الشيخ كمال إسماعيل عبد الله إسماعيل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/4/99 القاضي برد الدعوى الحقوقيه رقم 1785/97 والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التاليه:-
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.
2) أخطأت محكمة البداية في اعتبار عقد المغارسه م/4 عقدا باطلا لا يصلح سببا للادعاء بالملكيه.
3) أخطأت المحكمه في الحكم للمدعى عليه ببدل أتعاب محاماه.
بالمحاكمه الجاريه في جلسة 11/10/99 تقرر بناء على طلب وكيل المستأنف إجراء محاكمة المستأنف عليه غيابيا كما تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه وقدم وكيل السمتأنف مرافعه خطيه طلب فيها فسخ القرار المستأنف وشالحكم حسب لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان السمتأنف قد أقام الدعوى موضوع هذا الاستئناف يطلب فيها الحكم بمنع المستأنف عليه من معارضته بحصصه بالاضافة لتركة مورثه في ثلث قطعة الأرض مووضع الدعوى وتسجيل هذه الحصص باسمه بصفته من الورثه في دائرة التسجيل وشطب أية قيود تتعارض مع ذلك, ونجد ان محكمة البداية بعد ان استمعت للبينات المقدمه في الدعوى قررت ردها استنادا لما توصلت اليه في قرارها المستأنف حيث خلصت الى ان عقد المغارسه م/4 المنظم بين مورثي الفريقين قد تم خارج الموقع الرسمي وان ادعاء المستأنف بالتصرف المكسب للملكيه لا يشكل سببا قانونيا لدعوى الملكيه إنما دفعا لها.
ونحن بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي (المستأنف) قد أورد في البند الأول منها ان اتفاقا ثم بتاريخ 10/12/52 بين مورثه ومورث المدعى عليه يتضمن قيام الأول بتعمير قطعة الأرض موضوع الدعوى وتشجيرها على ان يتم بعد 10-15 عاما قسمة هذه الأرض بحيث يتملك مورث المدعي ثلثها مع الشجر ويكون الباقي لمورث المدعى عليه, وجاء في البند الثاني من لائحة الدعوى انه بعد مضي المدة المتفق عليها بموجب عقد المغارسه تمت قسمة الأرض بين المورثين ومنذ ذلك التاريخ والمدعي يتصرف بصفته المذكورة أعلاه بهذه الحصه تصرف المالك وان المدعى عليه يعارضه بملكية هذه الحصه والتصرف فيها ويقف عائقا أمامه في تسجيل تلك الحصه لدى الدوائر الرسميه المختصه, ونحد كذلك ان المستأنف عليه (المدعى عليه) قد رد بلائحة جوابيه أقر يها بما ورد في لائحة الدعوى وذهب أكثر من ذلك الى عدم الممانعه في الحكم للمدعي حسب لائحة دعواه.

والذي نراه على ضوء وقائع الدعوى وما جاء فيها من ادعاءات ان ما توصل اليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف يتفق واحكام القانون هذا فضلا عن ان ما جاء في اللائحة الجوابيه المقدمه من المستأنف عليه الذي حوكم غيابيا أمام محكمة البداية وكذلك أمام محكمتنا يشير بشكل واضح الى ان سبب الدعوى وهو المعارضه المدعى بها غير قائم أص ما دام ان تلك اللائحة لم تتضمن شيئا من ذلك بل بالعكس من هذا نجد ان اللائحة المذكوره تضمنت إقرارا كاملا بحق المستأنف وعدم ممانعه في الحكم له حسب لائحة دعواه الأمر الذي يفقد الدعوى سببها وهو وجود المعارضه الحقيقيه التي لم يتم إثباتها من خلال البينه.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف يغدو على ضوء ما بيناه غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني في 7/2/2001.

القضاة في الصدور
حيث ان القرار معد وموقع من الهيئة الحاكمه التي نظرت هذا الاستئناف فقد تلي من قبل الهيئة الحاكمه الموقعه أدناه وافهم بحضور وكيل المستانف وغياب المستأنف عليه في 18/2/2001.

قاضي قاض الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:36 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved