||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624216
عدد الزيارات اليوم : 10799
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 718 لسنة 98 فصل بتاريخ //

استئناف مدني
رقم: 718/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنف : عبد الرحمن نيروخ/أريحا وكيله المحاميان بسام عوض الله و /أو أحمد عوض الله/ أريحا المستأنف عليها: خالصة فايز الادريسي/أريحا وكيلها المحامي يوسف مرار/أريحا
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 1/11/1998 في الدعوى الحقوقية رقم 13/97 المتضمن الحكم بمنع المستانف (المدعى عليه) من معارضة المستانف عليها (المدعية) في حق تصرفها وانتفاعها في قطعة الارض موضوع الدعوى وتسليمها لها خالية من الشواغل والشاغلين، وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسة وسبعين دينار أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية: -
1)أخطات محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعدم الاختصاص حيث ان اختصاص المحكمة فيما يتعلق بمنع المعراضة بحق الانتفاع يتحدد بقيمة عقد الايجارة أو التصرف، وان عقد الإيجار المبرز في الدعوى هو بين المستانف عليها وبطريركية الروم، ومقدار الايجارة فيه هي (176) دينار سنويا وبهذا تكون محكمة البداية غير مختصة.
2) أخطأت محكمة البداية في تقدير قيمة الدعوى بمبلغ (1500) دينار سنويا، في الوقت الذي قدرت فيه المستانف عليها دعواها بمبلغ ألف دينار دون ان يكون ذلك مستندا الى أية وقائع أو عقود ايجارة.
3) اخطات محكمة البداية في عدم رد الدعوى لكونها سابقة لأوانها.
4) أخطأت محكمة البداية في عدم اعتبار ان المستانف مستأجر ومحمي ب قانون المالكين والمستأجرين برغم وجوده في العقار مدة تزيد عن خمسة عشر سنة ورغم ان عمله يعتبر تجاريا.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 14/12/1999 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستانف مرافعة خطية طالبا قبول الاستئناف شكلا وفسخ القرار المستانف، فيما كرر وكيل المستأنف عليها مرافعته امام محكمة البداية.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى المستأنفة نجد ان المدعية فيها (المستأنف عليها) تدعى بالبند الأول أنها صاحبة الحق في التصرف والانتفغاع في قطعة الأرض رقم 27 حوض (5) موقع الديوك التحتا ودير القرنطل من أراضي أريحا والبالغ مساحتها 9.398 م2 بموجب عقد ايجار موقع فيما بينها وبيع المؤجر الارشمندرت بافلوس رئيس دير قرنطل بالنيابة عن بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس بتاريخ 1/1/1972 وان المدعى عليه (المستانف) وقع معها بتاريخ 14/4/1992 اتفاقية شراكه تنتهي في 31/3/1993 لاستغلال ما مساحته دونم ونصف من هذه القطعة لاقامة مشتل زراعي عليها وان المدعية لم ترغب في تجديد عقد الشراكة هذا بموجب حقها الوارد في البند السابع من اتفاقية هذه فأخطرت المدعى عليه يوجب إزالة المشتل الا انه رفض ذلك رغم تبلغه هذا الإخطار بتاريخ 12/1/1997 وتبين من هذه الدعوى ان المدعية تستند في ادعائها بانها تملك حق التصرف والانتفاع في قطعة الارض موضوع الدعوى والاتفاقية.

وحيث ان قطعة الأرض موضوع الدعوى والاتفاقية مشمولة بأعمال التسوية كما هو ثابت من إخراج القيد الرسمي المبرز م/2.

وحيث ان الفقرة 4 من المادة 16 من قانون تسوية المياه والأراضي رقم 40 لسنة 1952 تنص على ان عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بارض تمت بها أعمال التسوية تسجيل في دوائر التسجيل، وكل عقد نظم خلافا كما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم. وعليه فان ادعاء المدعية في دعواها بحق الانتفاع والتصرف استنادا الى العقد المبرز م/3 وهو باطل قانونيا لعدم تسجيله في الموقع الرسمي يكون غير وارد ولا يستند الى أساس قانوني سليم.
منطوق الحكم
لذلك
واستنادا لما بيناه آنفا ولعدم استناد الدعوى لسبب قانوني سليم فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء القرار المستانف ورد دعوى المدعية، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/3/2004
القضاة في الصدور
المستشار المستشار المستشار

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:26 مساء  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved